Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القاعدة تندرج في سابقتها، وتضع قيدًا لها.
قال العلاّمة تاج الدّين ابن السّبكي - رحمه الله -:
« وهو كعائد لعود على قولهم: «الضرر يزال» - أي يزال ولكن لا بالضرر - فشأنها شأن الأخصّ مع الأعمّ في الحقيقة بل هم سواء، لأنّه لو أزيل بالضّرر لما صدق الضّرر يزال»(٢).
وقد أشار إليها الإمام ابن القيم - رحمه الله - في مسألة الشّفعة بالجوار في معرض نقله أدلّة المبطلين لها، قال:
« قالوا: وكما أنّ الشارع يقصد رفع الضّرر عن الجار، فهو أيضاً يقصد رفع الضّرر عن المشتري، ولا يزيل ضرر الجار بإدخال الضّرر على المشتري، فإنه محتاج إلى دار يسكنها هو وعياله، فإنّه إذا سلّط الجار على إخراجه، وانتزاع داره منه أضرّ به إضرارًا بيِّنًا، وأيّ دار اشتراها، وله جار، فحاله معه هكذا». اهـ (١٢٣/٢).
(١) ابن السبكي: «الأشباه والنظائر» (٤١/١)، والسيوطي: (ص٩٥)، وابن نجيم: (ص٨٧)، والزّركشي: «المنثور في القواعد» (٣٢١/٢). وصاغتها المجلّة بلفظ: «الضّرر لا يزال يمثله» انظر: «شرح المجلة» لرستم باز (م/٢٥)، و«شرح القواعد الفقهية» (م/٢٥) و«المدخل» (ف/٥٨٩).
(٢) نفس الجزء والصفحة.
327