Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
شريكه أحقّ به من الأجنبي، وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيّهما كان، فكان الشّريك أحقّ بدفع العوض من الأجنبي، ويزول عنه ضرر الشّركة، ولا يتضرّر البائع لأنّه يصل إلى حقّه بالثّمن، وكان من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد)). (١١١/٢). وانظر مابعدها.
ومن فروعها - أيضاً -: إذا رهنه رهناً بدَّيْن وقال: إنْ وفّيتك الدَّيْن إلى كذا وكذا، وإلّا فالرّهن لك بما عليه صحّ ذلك، ولا ريب أنَّ هذا خير للرّاهن والمرتهن من تكليفه الرفع إلى الحاكم، وإثباته الرّهن، واستئذانه في بيعه، والتعب الطويل الذي لا مصلحة فيه سوى الخسارة والمشقّة، فإذا اتّفقا على أنّه بالدّين عند الحلول كان أصلح لهما وأنفع وأبعد من الضّرر والمشقّة والخسارة)). اهـ ملخّصا (٤٤٦/٣ - ٤٤٧).
ومنها قوله: (( لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظاً لماليتها عليه كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعاً، وإن كان من حامدي الفقهاء من يمنع ذلك ويقول هذا تصرّف في ملك الغير، ولم يعلم هذا اليابس أنّ التّصرّف في ملك الغير إنّما حرّمه الله لما فيه الإضرار به، وترك التصرّف هاهنا هو الإضرار)). (٤٤٨/٢).
ومنها إثبات خيار المجلس في البيع، فلو منع العاقد من التفرّق حتى يقوم الآخر لكان في ذلك إضرار به ومفسدة راجحة. انظر (٢١٢/٣ - ٢١٣).
***
326