Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٤٩٥ - و((كان يقطع يدَ السارق في ربع دينارٍ فصاعدًا)). رواه الجماعة إلا ابن ماجه(١).
١٤٩٦ - وقال: ((لا قطع في ثمرٍ ولا كَثَرٍ(٢))). رواه الخمسة(٣).
١٤٩٧ - و«سُئِلَ عن الثمر المعلَّقِ، فقال: من أصابَ منه بفيه من ذي حَاجَةٍ غير مُتَّخِذٍ خُبْنَةً(٤) فلا شيء عليه، ومن خرج بشيءٍ منه فعليه غرامَةُ مِثْلَيهِ والعُقُوبَةُ، ومن سَرَقَ منه شيئًا بعد أن يؤوَيهُ الجرينُ(٥) فبلغ ثمنَ المَجَنِّ(٦) فعلَيه القطع)). رواه النسائي(٧) وأبو داود(٨).
(١) الإمام أحمد (٣٦/٦) والبخاري (٩٩/١٢ رقم ٦٧٨٩) ومسلم (١٣١١/٣ رقم ١٦٨٣) وأبو داود (١٣٦/٤ رقم ٨٤٨٣، ٨٤٨٤) والترمذي (٤١/٤ رقم ١٤٤٥) والنسائي (٧٨/٨- ٧٩ رقم ٤٩٣١- ٤٩٣٤، ٤٩٣٦- ٤٩٣٨) عن عائشة رضي الله عنه.
(٢) الكَثَر - بفتحتين- جمار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخل. ((النهاية)) (٤/ ١٥٢). وكتب بحاشية ((الأصل)) (الكثر: قلب النخلة).
(٣) الإمام أحمد (٤٦٣/٢) (٤/ ١٤٠، ١٤٢) وأبو داود (١٣٦/٤ - ١٣٧ رقم ٤٣٨٨) والترمذي (٤٢/٤ - ٤٣ رقم ١٤٤٩) والنسائي (٨٦/٨ - ٨٨ رقم ٤٩٧٥ - ٤٩٨٥) وابن ماجه (٨٦٥/٢ رقم ٢٥٩٣) عن رافع بن خديج څ. وصححه ابن حبان (٣١٦/١٠- ٣١٧ رقم ٤٤٦٦) وقد اختلف في إسناد هذا الحديث، انظر ((التمهيد)) لابن عبد البر (١١٩/١٤-١٢٣) و((البدر المنير)) (٦٥٧/٨- ٦٥٨) و((نصب الراية)) (٢٦١/٣ - ٢٦٢).
(٤) الخُبْنَة: مَعْطِف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئًا في خُبنة ثوبه أو سراويله. ((النهاية)) (٩/٢).
(٥) الجرين: موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جُرُن بضمتين. ((النهاية)) (٢٦٣/١).
(٦) كتب بالحاشية: (المجن: الترس).
(٧) ((سنن النسائي)) (٨/ ٨٥ رقم ٤٩٧٣) عن ابن عمرو رضي الله عنه.
(٨) ((سنن أبي داود)) (١٣٦/٢ - ١٣٧ رقم ١٧١٠) (١٣٧/٤ رقم ٤٣٩٠).
541