Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٤٩٨- وعن صفوان بن أمَية قال: ((كنت نائمًا في المسجد على خَمِيصَةٍ(١) لي فَسُرِقت، فأخذنا السارقَ فرفعناه إلى النبي ﷺ فأمر بقطعه، فقلت: يا رسول الله، في خَمِيصَةٍ ثمَنَ ثلاثين درهمًا، أنا أَهِبُهَا له - أو أبيعُهَا له- قال: فهلا كان قبل أن تأتيني به)). رواه الخمسة إلا الترمذي(٢)، وفي رواية لأحمد(٣) والنسائي(٤): ((فقطعه رسول اللّه ﷺ)).
١٤٩٩- و((قطع يدَ سارق سرق بُرْنُسًا(٥) من صُفَّةِ النساء ثمنُه ثلاثة دراهم)). رواه أحمد(٦) وأبو داود(٧) والنسائي(٨).
والحديث رواه الحاكم في ((المستدرك)) (٣٨١/٤) وقال: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد، عن جده عمرو بن العاص، وقد رويت عن إمامنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة؛ فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر.
(١) كتب بالحاشية: (الخميصة: الثوب).
(٢) الإمام أحمد (٤٠١/٣) (٤٦٦/٦) وأبو داود (٣٨/٤ رقم ٤٣٩٤) والنسائي (٨/ ٦٩ - ٧٠ رقم ٤٨٩٨، ٤٨٩٩) وابن ماجه (٨٦٥/٢ رقم ٢٥٩٥).
(٣) ((المسند)) (٤٠١/٣).
(٤) ((سنن النسائي)) (٦٨/٨ رقم ٤٨٩٤).
والحديث قد اختلف في إسناده، وقد بسط الخلاف فيه ابن عبد البر في ((التمهيد)) (١٠٩/١٤ - ١١٣) وصححه الحاكم (٣٨٠/٤) وابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (٣٢٤/٣) وقال عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الوسطى)) (٩٤/٤): لا أعلمه يتصل من وجهٍ يحتج به.
(٥) كذا في ((الأصل)) مضبوطًا، وفي ((المسند)) و((السنن)): (ترسًا).
(٦) ((المسند)) (١٤٥/٢) عن ابن عمر رضي الله عنه.
(٧) ((سنن أبي داود)) (١٣٦/٤ رقم ٤٣٨٦).
(٨) ((سنن النسائي)) (٧٧/٨ رقم ٤٩٢٤).
542