Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
الخمسة إلا النسائي(١).
١٤٩٢- وقوله ﷺ: ((من قذف مملوكه يقام عليه الحدُّ يوم القيامة إلا أن يكون كما قال)). متفق عليه(٢).
قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ...﴾ الآية [المائدة: ٣٨].
١٤٩٣ - و((قطع ﷺ في مِجَنٍّ ثَمَنُ ثلاثة دراهم)). رواه الجماعة(٣)، وفي لفظ بعضهم: ((قيمته ثلاثة دراهم)).
١٤٩٤- وفي روايةٍ قال: ((اقطعوا في ربع دينارٍ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهم، والدينار اثنا عشر درهمًا)) (ق٢/١٢٣) رواه أحمد(٤).
(١) الإمام أحمد (٣٥/٦) وأبو داود (١٦٢/٤ رقم ٤٤٧٤) والترمذي (٣١٤/٥ رقم ٣١٨١) وابن ماجه (٢/ ٨٥٧ رقم ٢٥٦٧) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.
(٢) الإمام أحمد (٤٣١/٢، ٤٩٩) والبخاري (١٩٢/١٢ رقم ٦٨٥٨) ومسلم (٣/ ١٢٨٢ رقم ١٦٦٠) عن أبي هريرة ﷺ. والحديث رواه أبو داود (٣٤١/٤ - ٣٤٢ رقم ٥١٦٥) والترمذي (٢٩٥/٤ - ٢٩٦ رقم ١٩٤٧) أيضًا.
(٣) الإمام أحمد (٦/٢، ٥٤، ٦٤، ٨٠، ٨٢، ١٤٣) والبخاري (٩٩/١٢ رقم ٦٧٩٥ وطرفه ٦٧٩٦، ٦٧٩٧، ٦٧٩٨) ومسلم (١٣١١/٣ رقم ١٦٨٦) وأبو داود (٤/ ١٣٦ رقم ٤٣٨٥) والترمذي (٤٠/٤ - ٤١ رقم ١٤٤٦) والنسائي (٨/ ٧٧ - ٧٨ رقم ٤٩٢٢، ٤٩٢٣، ٤٩٢٥) وابن ماجه (٨٦٢/٢ رقم ٢٥٨٤) عن ابن عمر.
(٤) ((المسند)) (٨/٦) عن عائشة رضي الله عنه.
540