Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٣٨٦- وقال: ((لا يحَرِّمُ من الرضاع إلا ما فَقَ(١) الأمعَاءَ في الثَّدي(٢) وكان قبل الفِطام)). رواه الترمذي(٣) وصححه.
١٣٨٧- وقالت عائشة: ((دخل علي رسول اللّه ﷺ وعندي رجل، فقال: من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظُرْنَ مَن إخوانُكُنَّ(٤)، فإنما الرضاعَة من المجاعة)). رواه الجماعة إلا الترمذي(٥).
١٣٨٨- و((قيل له: ألا تخطُبُ بنت حمزة بن عبدالمطلب؟ فقال: إن حمزة أخي من الرضاعة)). رواه البخاري(٦).
(١) أي: الذي شق أمعاء الصبي كالطعام، ووقع منه موقع الغذاء، وذلك أن يكون في أوان الرضاع. ((تحفة الأحوذي)) (٣١٤/٤).
(٢) قال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (٣١٦/٦): قوله: ((في الثدي)) أي: في زمن الثدي، وهي لغة معروفة؛ فإن العرب تقول: مات فلان في الثدي، أي في زمن الرضاع قبل الفطام، كما وقع التصريح بذلك في آخر الحديث.
(٣) ((جامع الترمذي)) (٤٥٨/٣ - ٤٥٩ رقم ١١٥٢) عن أم سلمة رضي الله عنها. وصححه ابن حبان (٣٧/١٠ - ٣٨ رقم ٤٢٢٤).
(٤) في ((الأصل)): (إخواتكن) والمثبت من ((صحيح البخاري)) و((سنن أبي داود)) و((سنن النسائي)) وفي ((صحيح مسلم)): (إخوتكن).
(٥) الإمام أحمد (٩٤/٦، ١٧٤، ٢١٤) والبخاري (٣٠٠/٥ رقم ٢٦٤٧ وطرفه ٥١٠٢) ومسلم (١٠٧٨/٢ رقم ١٤٥٥) وأبو داود (٢٢٢/٢ رقم ٢٠٥٨) والنسائي (٦/ ١٠٢ رقم ٣٣١٢) وابن ماجه (٦٢٦/١ رقم ١٩٤٥).
(٦) الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم (٢/ ١٠٧٢ رقم ١٤٤٨) عن أم سلمة رضي الله عنها. ورواه البخاري (٣٠٠/٥ رقم ٢٦٤٥ وطرفه في ٥١٠٠) ومسلم (١٠٧١/٢ رقم ١٤٤٧) عن ابن عباس رضي الله عنه بمعناه. ورواه البخاري (٥٧٠/٧ - ٥٧١ رقم ٤٢٥١) عن البراء بن عازب رضي الله عنه بمعناه. ورواه مسلم (١٠٧١/٢ رقم ١٤٤٦) عن علي رضي الله عنه بمعناه.
502