502

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

١٣٨٦- وقال: ((لا يحَرِّمُ من الرضاع إلا ما فَقَ(١) الأمعَاءَ في الثَّدي(٢) وكان قبل الفِطام)). رواه الترمذي(٣) وصححه.

١٣٨٧- وقالت عائشة: ((دخل علي رسول اللّه ﷺ وعندي رجل، فقال: من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظُرْنَ مَن إخوانُكُنَّ(٤)، فإنما الرضاعَة من المجاعة)). رواه الجماعة إلا الترمذي(٥).

١٣٨٨- و((قيل له: ألا تخطُبُ بنت حمزة بن عبدالمطلب؟ فقال: إن حمزة أخي من الرضاعة)). رواه البخاري(٦).

(١) أي: الذي شق أمعاء الصبي كالطعام، ووقع منه موقع الغذاء، وذلك أن يكون في أوان الرضاع. ((تحفة الأحوذي)) (٣١٤/٤).

(٢) قال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (٣١٦/٦): قوله: ((في الثدي)) أي: في زمن الثدي، وهي لغة معروفة؛ فإن العرب تقول: مات فلان في الثدي، أي في زمن الرضاع قبل الفطام، كما وقع التصريح بذلك في آخر الحديث.

(٣) ((جامع الترمذي)) (٤٥٨/٣ - ٤٥٩ رقم ١١٥٢) عن أم سلمة رضي الله عنها. وصححه ابن حبان (٣٧/١٠ - ٣٨ رقم ٤٢٢٤).

(٤) في ((الأصل)): (إخواتكن) والمثبت من ((صحيح البخاري)) و((سنن أبي داود)) و((سنن النسائي)) وفي ((صحيح مسلم)): (إخوتكن).

(٥) الإمام أحمد (٩٤/٦، ١٧٤، ٢١٤) والبخاري (٣٠٠/٥ رقم ٢٦٤٧ وطرفه ٥١٠٢) ومسلم (١٠٧٨/٢ رقم ١٤٥٥) وأبو داود (٢٢٢/٢ رقم ٢٠٥٨) والنسائي (٦/ ١٠٢ رقم ٣٣١٢) وابن ماجه (٦٢٦/١ رقم ١٩٤٥).

(٦) الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم (٢/ ١٠٧٢ رقم ١٤٤٨) عن أم سلمة رضي الله عنها. ورواه البخاري (٣٠٠/٥ رقم ٢٦٤٥ وطرفه في ٥١٠٠) ومسلم (١٠٧١/٢ رقم ١٤٤٧) عن ابن عباس رضي الله عنه بمعناه. ورواه البخاري (٥٧٠/٧ - ٥٧١ رقم ٤٢٥١) عن البراء بن عازب رضي الله عنه بمعناه. ورواه مسلم (١٠٧١/٢ رقم ١٤٤٦) عن علي رضي الله عنه بمعناه.

502