501

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

١٣٨٣ - وقال: ((لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمصَّتانِ)). رواه الجماعة إلا البخاري(١).

١٣٨٤ - وقالت عائشة: ((كان فيما نزل من القرآن ((عشر رضَعَات معلوماتٍ يحَرِّمْنَ)) ثم نُسِخْنَ بِخَمْسٍ معلوماتٍ، فَتُوفي رسول اللّه ﷺ وهي فيما يقرأُ من القرآن))(٢).

رواه مسلم(٣) وأبو داود(٤) والنسائي(٥).

١٣٨٥ - وأمر امرأةً أبي حذيفة فأرضعت سالمًا خمس رضعات، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة)) رواه أحمد(٦).

(١) الإمام أحمد (٦/ ٣١، ٩٥، ٢١٦، ٢٤١) ومسلم (١٠٧٣/٢ - ١٠٧٤ رقم ١٤٥٠) وأبو داود (٢٢٤/٢ رقم ٢٠٦٣) والترمذي (٤٥٥/٣ رقم ١١٥٠) والنسائي (٦/ ١٠١ رقم ٣٣١٠) وابن ماجه (٦٢٤/١ رقم ١٩٤١) عن عائشة.

(٢) قال الإمام النووي في ((شرح صحيح مسلم)) (٢٩/١٠): معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر جدًّا حتى إنه ﷺ تُوفي وبعض الناس يقرأ ((خمس رضعات)) ويجعلها قرآنًا متلوًّا؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى، والنسخ ثلاثة أنواع: أحدها: ما نسخ حکمه وتلاوته، کعشر رضعات. والثاني: ما نسخت تلاوته دون حکمه؛ کخمس رضعات، وكـ ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما)). والثالث: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر.

(٣) ((صحيح مسلم)) (٢/ ١٠٧٥ رقم ١٤٥٢) عن عائشة.

(٤) ((سنن أبي داود)) (٢٢٤/٢ رقم ٢٠٦٢).

(٥) ((سنن النسائي)) (٦/ ١٠٠ رقم ٣٣٠٧).

(٦) ((المسند)) (٢٥٥/٦) عن عائشة رضي الله عنها.

والحديث رواه مسلم في (صحيحه)) (٢/ ١٠٧٦ - ١٠٧٨ رقم ١٤٥٣).

501