Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٣٨٠ - وقال [في](١) سبايا أَوْطاسِ: لا تُؤْطَأُ حاملٌ حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض)). رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣).
١٣٨١- وقال: ((لا يقعَنَّ رَجُلٌ على امرأةٍ وحملُها لغيره)). رواه أحمد(٤).
قال الله- تعالى -: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].
١٣٨٢ - وقال النبي ﷺ: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة)). رواه الجماعة(٥)، ولفظ ابن ماجه: ((من النسب)).
(١) سقطت من ((الأصل)).
(٢) ((المسند)) (٣/٢٨، ٦٢، ٨٧) عن أبي سعيد رضي الله عنه.
(٣) ((سنن أبي داود)) (٢/٢٤٨ رقم ٢١٥٧). الحديث من رواية شريك بن عبد الله القاضي، وصححه الحاكم (٢/١٩٥) وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (٢/٢٣٧): رواه أبو داود من حديث شريك بن عبد الله القاضي، وفيه كلام. وفي الباب عن رويفع بن ثابت وعلي بن أبي طالب والعرباض بن سارية رضي الله عنهم، انظر ((إرشاد الفقيه)) (٢/٢٣٦ - ٢٣٧) و((نصب الراية)) (٣/٢٣٤).
(٤) ((المسند)) (٢/٣٦٨) عن أبي هريرة. وقال الهيثمي في ((المجمع)) (٤/٣٠٠): رواه أحمد، وفيه رشدين بن سعد، وقد وُثق، وهو ضعيف.
(٥) الإمام أحمد (٦/٦٦) والبخاري (٩/٤٣ رقم ٥٠٩٩) ومسلم (٢/١٠٦٨ رقم ١٤٤٤) وأبو داود (٢/٢٢١ رقم ٢٠٥٥) والترمذي (٣/٤٥٣ رقم ١١٤٧) والنسائي (٦/٩٩ رقم ٣٣٠٣) وابن ماجه (١/٦٢٣ رقم ١٩٣٧) عن عائشة رضي الله عنها.
500