499

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

١٣٧٦ - وفي روايةٍ عنها قالت: ((طلقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي رسول اللّه ﷺ سُكنى ولا نفقةً)). رواه الجماعة إلا البخاري(١).

١٣٧٧ - وعن فاطمة بنت قيس قالت: ((قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثًا وأخاف أن يقْتَحِمَ عَلَيَّ. فأمرها فتحوَّلت)). رواه مسلم(٢) والنسائي(٣).

١٣٧٨ - وفي حديثٍ: ((أُنكر عليها الخروج، فقالت: بيني وبينكم كتاب اللَّه، قال الله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ حتى قوله: ﴿لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]. قالت: (ق٢/١١٢) فأي أمرٍ يحدث بعد الثلاث)).

رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥) والنسائي(٦) ومسلم(٧) بمعناه.

١٣٧٩ - وفي حديث فاطمة بنت قيس قال: ((إنما النفقة والسُّكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعةُ)). رواه أحمد(٨) والنسائي(٩).

(١) الإمام أحمد (٤١١/٦، ٤١٣، ٤١٦) ومسلم (٢/ ١١٢٠ رقم ١٤٨٠/ ٥١) وأبو داود (٢ /٢٨٧ رقم ٢٢٨٨) والترمذي (٤٨٤/٣ رقم ١١٨٠) والنسائي (٢١٠/٦ رقم ٣٥٥٣) وابن ماجه (٦٥٦/١ رقم ٢٠٣٦).

(٢) ((صحيح مسلم)) (١١٢١/٢ رقم ١٤٨٢).

(٣) ((سنن النسائي)) (٢٠٨/٦ رقم ٢٥٤٩).

(٤) ((المسند)) (٤١٤/٦، ٤١٥) عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنه.

(٥) ((سنن أبي داود)) (٢٨٧/٢ - ٢٨٨ رقم ٢٢٩٠).

(٦) ((سنن النسائي)) (٢٠٩/٦ رقم ٣٥٥١).

(٧) ((صحيح مسلم)) (١١١٧/٢ رقم ١٤/١٤٨٠).

(٨) ((المسند)) (٤١٥/٦، ٤١٦).

(٩) ((سنن النسائي)) (١٤٤/٦ رقم ٤٣٠٣).

499