Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٣٧٦ - وفي روايةٍ عنها قالت: ((طلقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي رسول اللّه ﷺ سُكنى ولا نفقةً)). رواه الجماعة إلا البخاري(١).
١٣٧٧ - وعن فاطمة بنت قيس قالت: ((قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثًا وأخاف أن يقْتَحِمَ عَلَيَّ. فأمرها فتحوَّلت)). رواه مسلم(٢) والنسائي(٣).
١٣٧٨ - وفي حديثٍ: ((أُنكر عليها الخروج، فقالت: بيني وبينكم كتاب اللَّه، قال الله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ حتى قوله: ﴿لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]. قالت: (ق٢/١١٢) فأي أمرٍ يحدث بعد الثلاث)).
رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥) والنسائي(٦) ومسلم(٧) بمعناه.
١٣٧٩ - وفي حديث فاطمة بنت قيس قال: ((إنما النفقة والسُّكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعةُ)). رواه أحمد(٨) والنسائي(٩).
(١) الإمام أحمد (٤١١/٦، ٤١٣، ٤١٦) ومسلم (٢/ ١١٢٠ رقم ١٤٨٠/ ٥١) وأبو داود (٢ /٢٨٧ رقم ٢٢٨٨) والترمذي (٤٨٤/٣ رقم ١١٨٠) والنسائي (٢١٠/٦ رقم ٣٥٥٣) وابن ماجه (٦٥٦/١ رقم ٢٠٣٦).
(٢) ((صحيح مسلم)) (١١٢١/٢ رقم ١٤٨٢).
(٣) ((سنن النسائي)) (٢٠٨/٦ رقم ٢٥٤٩).
(٤) ((المسند)) (٤١٤/٦، ٤١٥) عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنه.
(٥) ((سنن أبي داود)) (٢٨٧/٢ - ٢٨٨ رقم ٢٢٩٠).
(٦) ((سنن النسائي)) (٢٠٩/٦ رقم ٣٥٥١).
(٧) ((صحيح مسلم)) (١١١٧/٢ رقم ١٤/١٤٨٠).
(٨) ((المسند)) (٤١٥/٦، ٤١٦).
(٩) ((سنن النسائي)) (١٤٤/٦ رقم ٤٣٠٣).
499