503

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

١٣٨٩ - و((لما تحدثوا أنه ينْكِحُ بنتَ أبي سلمةَ، فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حَجْرِي ما حَلَّتْ لي، إنها لابْنَةُ أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثُوَيْبَةُ)). في الحديث قصة، أخرجاه(١).

١٣٩٠ - وعن عقبة بن الحارث: ((أنه تزوَّج أم يحيى بنت أَبِي إِهاب، فجاءت أَمَةٌ سوداءٌ فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت للنبي ﷺ، فأعرض عنِّي، قال: فَتَنْحَيتُ فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زَعَمَتْ أنها قد أرضعتكمًا! فنهاه عنها)).

رواه أحمد(٢) والبخاري(٣).

١٣٩١ - وفي روايةٍ: ((دعها عنك)).

رواه الجماعة إلا مسلمًا وابن ماجه(٤).

١٣٩٢ - وعن (ق٢/١١٣) حجاج بن حجاج- رجل من أسلم- قال: ((قلت يا رسول الله، ما يذهِبُ عَنِّي مَذَّمَّةَ الرضاع(٥)؟ قال: غُرَّةٌ: عبدٌ أو

(١) البخاري (٩/ ٤٣ رقم ٥١٠١ وطرفه ٥١٠٦، ٥١٠٧، ٥٣٧٢) ومسلم (١٠٧٢/٢ رقم ١٤٤٩) عن أم حبيبة

(٢) ((المسند)) (٨/٤).

(٣) ((صحيح البخاري)) (٣١٦/٥ رقم ٢٦٥٩).

(٤) الإمام أحمد (٧/٤، ٣٧٣) والبخاري (٥٦/٩ رقم-٥١٠٤) وأبو داود (٣٠٦/٣ - ٣٠٧ رقم ٣٦٠٣، ٣٦٠٤) والترمذي (٤٥٧/٣ رقم ١١٥١) والنسائي (١٠٩/٦ رقم ٣٣٣٠).

(٥) المذمَّة- بالفتح- مفعلة من الذم، وبالكسر من الذّمة والذمام، وقيل: هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملًا،

503