Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٣٦٧ - وعن أم سلمة ((أن امرأةً تُوفي عنها زوجها فخشوا على عينها، فأتوا رسول اللَّه ﷺ، فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكتحل، كانت إحداكن تمكث في شرِّ أحلاسِها(١) - أو شرِّ بيتها - (ق١١١/ ٢) فإذا كان حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رمت بِبَعْرَةٍ(٢)، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا)). متفق عليه(٣).
١١٦٨ - وعنها أنه قال: ((لا يحل لا مرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تؤمنُ باللهِ واليوم الآخِرِ أن تُحدَّ(٤) فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا)). أخرجاه(٥).
النيسابوري، نا محمد بن إسحاق، قال: سمعت أبا عاصم يقول: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا. قال أبو بكر النيسابوري: والصحيح عن القاسم خلاف هذا.
وقال البيهقي: هذا حديثٌ تفرد به مظاهر بن أسلم، وهو رجلٌ مجهولٌ، يعرف بهذا الحدیث.
(١) أي: دنيء ثيابها، وأصله من الحلس، وهو: كساء أو لبد أو شيء يجعل على ظهر البعير تحت القتب يلازمه، ولذلك يقال: فلان حلس بيته أي: ملازمه ((مشارق الأنوار)» (١٩٧/١).
(٢) اختلف في المراد برمي البعرة، فقيل: هو إشارة إلى أنها رمت العدة رمي البعرة، وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استحقارًا له وتعظيمًا لحق زوجها، وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك. ((فتح الباري» (٩/ ٤٠٠).
(٣) الإمام أحمد (٢٩١/٦، ٣١١) والبخاري (٣١٩/٩ رقم ٥٣٣٤ - ٥٣٣٦) ومسلم (١١٢٣/٢ - ١١٢٥ رقم ٦٠/١٤٨٨).
(٤) حدت المرأة وأحدت حدادًا وإحدادًا، فهي حادٌّ ومُحِدٌّ، وهو الامتناع من الزينة والطيب في عدتها من وفاة زوجها، وأصل الحد: المنع. ((مشارق الأنوار)) (١/ ١٨٤).
(٥) الإمام أحمد (٣٢٦/٦) ومسلم (١١٢٥/٢ - ١١٢٦ رقم ١٤٨٨) ولم يسوقا لفظه.
495