Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
حبلى، فخطبها أبو السَنابِل بنُ بَعْكَكٍ، فأبت أن تَنكِحه، فقال: والله ما يصلح أن تنکحي حتى تعتدي آخِرَ الأجلين. فمكثت قريبًا من عشر لیالٍ، ثم نُفِسَت، ثم جاءت إلى النبي ﷺ، فقال: «أَنكِحي». رواه الجماعةُ إلا أبا داود وابن ماجه(١).
١٣٦٥ - وعن أُبَي بن كعب قال: «قلت: يا رسول اللَّه ﴿وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] للمطلَّقَةُ ثلاثًا أو للمتَوفَى عنها؟ فقال: هي للمطلقة ثلاثًا وللمتوفَى عنها». رواه أحمد(٢) والدارقطني(٣).
١٣٦٦ - وقال: «طلاق الأَمَة تطليقتان، وعِدَّتها حيضتان». رواه الترمذي(٤) وأبو داود(٥).
الإمام أحمد (٣١٤/٦) والبخاري (٣٧٩/٩ رقم ٥٣١٨) واللفظ له، ومسلم (٢/ ١١٢٢- ١١٢٣ رقم ١٤٨٥) والترمذي (٤٩٩/٣ رقم ١١٩٤) والنسائي (١٩٢/٦، ١٩٤ رقم ٣٥١١ - ٣٥١٦).
((المسند)) (١١٦/٥) من زوائد عبد الله بن أحمد على ((المسند»، فالحديث ليس من رواية الإمام أحمد، بل من رواية ابنه عبد الله.
((سنن الدارقطني)) (٣٠٢/٣ رقم ٢١١).
والحديث خرجه الضياء في ((المختارة)) (٤١٦/٣ - ٤١٧ رقم ١٢١٣، ١٢١٤). وقال ابن كثير في «تفسيره)) (٣٨٢/٤): هذا حديث غريب جدًّا بل منكر؛ لأن في إسناده المثنى بن الصباح، وهو متروك الحديث بمرة.
((جامع الترمذي)) (٤٨٨/٣ رقم ١١٨٢) عن عائشة
((سنن أبي داود)) (٢٥٧/٢ - ٢٥٨ رقم ٢١٨٩). وقال أبو داود: وهو حديث مجهول. وقال الترمذي: حديثٌ غريبٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث.
والحديث رواه ابن ماجه (٦٧٢/١ رقم ٢٠٨٠) والدارقطني (٣٩/٤ - ٤٠ رقم ١١٢، ١١٣) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ٣٧٠) وقال الدارقطني: نا أبو بكر
494