493

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

كتاب العدد(١)

قال الله- تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤ - ٢٣٥] الآيتين.

وقال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ... ﴾ [البقرة: ٢٢٨] الآية.

وقال: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] الآية.

وقال: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩].

وقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١](ق١/١١١) الآية.

١٣٦٣- وعن المِسْوَرِ ((أنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيةَ نَفِسَتْ بعد وفاة زوجها بَلَيالٍ، فجاءت النبي ﷺ فاستأذنته أن تَنكِحِ، فَأَذِنَ لها)). رواه البخاري(٢).

١٣٦٤ - وعن أم سلمة ((أن سُبَيعَةً كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي

(١) العدد: جمع عدةٍ - بكسر العين فيهما- وهي ما تعده المرأة من أيام أقرائها أو أيام حملها أو أربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها، قال ابن فارس والجوهري: عدة المرأة أيام أقرائها، والمرأة معتدة. ((المطلع لضبط ألفاظ المقنع)) (ق١٠٦/أ).

(٢) ((صحيح البخاري)) (٣٧٩/٩ - ٣٨٠ رقم ٥٣٢٠).

493