496

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

١١٦٩ - وقال: ((لا يحل لامرأةٍ مسلمةٍ تؤمنُ بالله واليوم الآخر أن تحدَّ فوق ثلاث إلا على زوجٍ، فإنها لا تكتحل ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا، إلَّا ثوب عَصْبٍ(١)، ولا تَمَسُ طِيبًا إلا إذا طَهَرَت نُبْذَةً من قُسْطِ أو أظفارٍ(٢))). متفق عليه(٣).

١٣٧٠ - وقال: ((المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب،

بل أحالا على حديث أم حبيبة قبله.

ولم أقف عليه في ((صحيح البخاري)) عن أم سلمة، ولم يعزه له المزي في ((تحفة الأشراف)) (٤٩/١٢ - ٥٠ رقم ١٨٢٦٠).

والحديث رواه البخاري (٩/ ٤٠٠ رقم ٥٣٣٩) ومسلم (١١٢٣/٢ - ١١٢٤ رقم ١٤٨٦) عن أم حبيبة.

ورواه البخاري (١٧٤/٣ رقم ١٢٨٢ وطرفه في ٥٣٣٥) ومسلم (١١٢٤/٢ رقم ١٤٨٧) عن زينب بنت جحش.

ورواه مسلم (١١٢٧/٢ رقم ١٤٩٠) عن حفصة

ورواه مسلم (٢/ ١١٢٧ رقم ١٤٩١) عن عائشة

(١) بسكون الصاد، على الإضافة، هو ضرب من البرود يعصب غزله ثم يصبغ كذلك، ثم ينسج بعد ذلك فيأتي موشى، يبقى ما عصب أبيض لم يأخذه صبغ، وليس من ثياب الرقوم، وربما سموا الثوب عصبًا، وقالوا: عصب اليمن. ((مشارق الأنوار)) (٩٤/٢).

(٢) النُبذة- بضم النون- القطعة والشيء اليسير، وأما القسط بضم القاف، ويقال فيه: كست، بكاف مضمومة بدل القاف، وبتاء بدل الطاء، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة- من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. ((شرح صحيح مسلم)) (٣١٤/٦).

(٣) الإمام أحمد (٨٥/٥) (٤١٨/٦) والبخاري (٣٩٢/١ رقم ٣١٣ وطرفه ٥٣٤١، ٥٣٤٢، ٥٣٤٣) ومسلم (١١٢٧/٢ رقم ٦٦/٩٣٨) عن أم عطية

496