Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
قال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦-٢٢٧].
١٣٤٤ - (ق٢/١٠٨) وعن عائشة قالت: ((آلَى رسول الله ﷺ من نسائه وحَرَّمَ، (وجعل الحرام حلالًا)(٢)، وجعل في اليمين الكفارة)). رواه ابن ماجه(٣) والترمذي(٤) وذكر أنه روي عن الشعبي مرسلًا، وأنه صح.
١٣٤٥ - وعن أنس ((أن النبي ﷺ كانت له أمةٌ يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرَّمها على نفسه، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١] إلى آخر الآية)). رواه النسائي(٥).
والبخاري (٤١٣/٤ رقم ٢١٤٠) ومسلم (١٠٢٩/٢ - ١٠٣٠ رقم ١٤٠٨، ٢/ ١٠٣٣ رقم ١٤١٣) والنسائي (٧١/٦ رقم ٣٢٣٩، ٢٥٨/٧ - ٢٥٩ رقم ٤٥١٤، ٤٥١٨، ٤٥١٩) أيضًا.
(١) الإيلاء في اللغة: الحلف، وتقول: آلى يولي إيلاء وتألى تأليا، والآلية: اليمين، والجمع آلايا، كعطية وعطايا، والإيلاء في الشرع: الحلف على ترك وطء الزوجة في القبل مطلقًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر. ((تهذيب الأسماء واللغات)) (٣/ ١٠).
(٢) كذا في ((جامع الترمذي))، وكذا نقلها غير واحدٍ من العلماء، وفي ((سنن ابن ماجه)): (فجعل الحلال حرامًا)»، والله أعلم.
(٣) ((سنن ابن ماجه)) (٦٧٠/١ رقم ٢٠٧٢).
(٤) ((جامع الترمذي)) (٥٠٤/٣ - ٥٠٥ رقم ١٢٠١). والحديث صححه ابن حبان (١٠٤/١٠ رقم ٤٢٧٨).
(٥) ((سنن النسائي)) (٧١/٧ رقم ٣٩٦٩) وصححه الحاكم (٤٩٣/٢).
485