Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٣٤٩ - وعن ابن عباس قال: ((إذا حَرَّم الرجل امرأتَهُ فهي يمين يَكَفِّرُهَا، وقال: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَّكُمْ فِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١])). متفق عليه(١).
١٣٤٧ - وعن ابن عمر قال: ((إذا مضت أربعة أشهر يوقَفُ حتى يطلق، ولا يقعُ عليه الطلاق حتى يطلق. يعني: المُولي)). أخرجه البخاري(٢). وقال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ.
١٣٤٨ - وقال أحمد بن حنبل(٣) في رواية أبي طالب: ((قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر: يوقَفُ المُؤُلِي بعد الأربعة، فِإمَّا أن يفِيءَ وإما أن يُطَلِّق)).
١٣٤٩ - وعن سليمان بن يسارٍ قال: ((أدركت بضعَةً عشر من أصحاب النبي ﷺ (ق١/١٠٩) كلَّهم يقِفُون المُولي)). رواه الشافعي(٤) والدارقطني(٥).
وذكر له ابن حجر في ((التلخيص الخبير)) (٤٢١/٣ - ٤٢٢) طرقًا ثم قال: وبمجموع هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلًا أحسب، لا كما زعم القاضي عياض أن هذه القصة لم تأت من طريق صحيح، وغفل عن طريق النسائي التي سلفت، فكفى بها صحة والله الموفق.
(١) الإمام أحمد (٢٢٥/١) والبخاري (٥٢٤/٨ رقم ٤٩١١) ومسلم (١١٠٠/٢ رقم ١٩/١٤٧٣) واللفظ له.
(٢) ((صحيح البخاري)) (٩/ ٣٣٥ رقم ٥٢٩١).
وذكر ابن حجر في ((فتح الباري)) (٣٣٨/٩) من وصل هذه المعلقات.
(٣) انظر ((مسائل الإمام أحمد)) رواية ابنه صالح (١٤٨/١ - ١٤٩ رقم ٤١) و((مسائل الإمام أحمد)) رواية ابنه عبد الله (٣٦٤ - ٣٦٥ رقم ١٣٣٧ - ١٣٤٢).
(٤) ((مسند الشافعي)) (١ /٩٠٦ رقم ٧٥٤).
(٥) ((سنن الدارقطني)) (٤/ ٦١ - ٦٢ رقم ١٤٨).
486