483

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

١٣٣٩ - وقالت امرأةُ رفاعة القرظي: ((كنت عند رفاعة فطلقني فبَتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعدَه عبدالرحمن بن الزَّبِيرِ(١)، وإنَّما مَعَهُ مثلُ هُدْبَةٍ الثوب(٢) فقال: أتُريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عُسَيلَتَهُ ويذوق عُسَيلَتَكِ)).

رواه الجماعة(٣)، لكن لأبي داودَ معناه من غير تسمية الزوجين.

١٣٤٠ - وقال ﷺ: ((العسيلة: هي الجماع)). رواه أحمد(٤) والنسائي(٥).

١٣٤١ - وقال: ((لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر)). رواه

(١) كذا قُيدت في ((الأصل)) بفتح الزاي وكسر الباء، وهو الصواب، كما قيده الدارقطني في ((المؤتلف)) (١١٣٩/٣) وابن ماكولا في ((الإكمال)) (١٦٦/٤) وابن ناصر الدين في ((توضيح المشتبه)) (٢٧٥/٤) وابن حجر في ((تبصير المنتبه)) (٢/ ٦٤٠) وغيرهم، وإنما نبهت عليه لندرة هذا الضبط، والله أعلم.

(٢) أرادت متاعه، وأنه رخو مثل طرف الثوب، لا يغني عنها شيئًا. ((النهاية)) (٥/ ٣٤٩).

(٣) الإمام أحمد (١/ ٣٧) والبخاري (٢٩٥/٥ - ٢٩٦ رقم ٢٦٣٩ وطرفه ٥٢٦٠، ٥٧٩٢) ومسلم (١٠٥٥/٢ رقم ١١١/١٤٣٣، ١١٢) وأبو داود (٢٩٤/٢ رقم ٢٣٠٩) والترمذي (٤٢٦/٣ - ٤٢٧ رقم ١١١٨) والنسائي (٩٣/٦، ١٤٦ - ١٤٨ رقم ٣٢٨٣، ٣٤٠٨، ٣٤٠٩، ٣٤١١) وابن ماجه (٦٢١/١ رقم ١٩٣٢) عن عائشة رضي الله عنها.

(٤) ((المسند)) (٦٢/٦) عن عائشة رضي الله عنها.

(٥) لم أقف عليه في ((سنن النسائي)) ولا في ((الكبرى))، وقد عزاه للنسائي الضياء في ((أحكامه)) (٢٧٣/٥) وأبو البركات ابن تيمية في ((المنتقى)) (٢٥٤/٦) وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (٢/ ٢٠٣) والمرداوي في ((كفاية المستقنع)) (٢/ ١٧١).

483