Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٣٣٩ - وقالت امرأةُ رفاعة القرظي: ((كنت عند رفاعة فطلقني فبَتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعدَه عبدالرحمن بن الزَّبِيرِ(١)، وإنَّما مَعَهُ مثلُ هُدْبَةٍ الثوب(٢) فقال: أتُريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عُسَيلَتَهُ ويذوق عُسَيلَتَكِ)).
رواه الجماعة(٣)، لكن لأبي داودَ معناه من غير تسمية الزوجين.
١٣٤٠ - وقال ﷺ: ((العسيلة: هي الجماع)). رواه أحمد(٤) والنسائي(٥).
١٣٤١ - وقال: ((لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر)). رواه
(١) كذا قُيدت في ((الأصل)) بفتح الزاي وكسر الباء، وهو الصواب، كما قيده الدارقطني في ((المؤتلف)) (١١٣٩/٣) وابن ماكولا في ((الإكمال)) (١٦٦/٤) وابن ناصر الدين في ((توضيح المشتبه)) (٢٧٥/٤) وابن حجر في ((تبصير المنتبه)) (٢/ ٦٤٠) وغيرهم، وإنما نبهت عليه لندرة هذا الضبط، والله أعلم.
(٢) أرادت متاعه، وأنه رخو مثل طرف الثوب، لا يغني عنها شيئًا. ((النهاية)) (٥/ ٣٤٩).
(٣) الإمام أحمد (١/ ٣٧) والبخاري (٢٩٥/٥ - ٢٩٦ رقم ٢٦٣٩ وطرفه ٥٢٦٠، ٥٧٩٢) ومسلم (١٠٥٥/٢ رقم ١١١/١٤٣٣، ١١٢) وأبو داود (٢٩٤/٢ رقم ٢٣٠٩) والترمذي (٤٢٦/٣ - ٤٢٧ رقم ١١١٨) والنسائي (٩٣/٦، ١٤٦ - ١٤٨ رقم ٣٢٨٣، ٣٤٠٨، ٣٤٠٩، ٣٤١١) وابن ماجه (٦٢١/١ رقم ١٩٣٢) عن عائشة رضي الله عنها.
(٤) ((المسند)) (٦٢/٦) عن عائشة رضي الله عنها.
(٥) لم أقف عليه في ((سنن النسائي)) ولا في ((الكبرى))، وقد عزاه للنسائي الضياء في ((أحكامه)) (٢٧٣/٥) وأبو البركات ابن تيمية في ((المنتقى)) (٢٥٤/٦) وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (٢/ ٢٠٣) والمرداوي في ((كفاية المستقنع)) (٢/ ١٧١).
483