482

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

بابُ الخلع(١)

قال الله- تعالى -: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

١٣٣٦ - وقالت امرأة ثابت بن قيس بن شَمَّاس: ((يا رسول الله، إني ما أعتِبُ عليه في خُلُقٍ ولا دِين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول اللَّهِ ﷺ: ((أتردين عليه حديقتَهُ؟ قالت: نعم. فقال رسول اللَّه ﷺ: (ق١/١٠٨) اقبل الحديقة، وطلَّقها تطليقة)). رواه البخاري(٢). والنسائي(٣).

١٣٣٧- وفي روايةٍ: ((أمرها أن تتربَّصَ حيضةً واحدةً، وتلحق بأهلها)). رواه النسائي(٤).

١٣٣٨ - ولأبي داود(٥) والترمذي(٦) نحوه، وحسَّنَه وغرَّبَهُ.

والحديث رواه أبو داود (٢٦٤/٢ رقم ٢٢٠٩) والترمذي (٤٨٩/٣ رقم ١١٨٣) والنسائي (١٥٦/٦ - ١٥٧ رقم ٣٤٣٣ - ٣٤٣٥) وابن ماجه (٦٥٨/١ رقم ٢٠٤٠) أيضًا.

(١) يقال: خلع امرأته خلعًا، وخالعها مخالعةً، واختلعت هي منه فهي خالع، وأصله من خلع الثوب، والخلع أن يطلق امرأته على عوضٍ تبذله له، وفائدته إبطال الرجعة إلا بعقد جديد. ((النهاية)) (٦٥/٢).

(٢) ((صحيح البخاري)) (٩/ ٣٠٦ رقم ٥٢٧٣) عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٣) ((سنن النسائي)) (١٦٩/٦ رقم ٣٤٦٣).

(٤) ((سنن النسائي)) (١٨٦/٦ رقم ٣٤٩٧).

(٥) ((سنن أبي داود)) (٢٦٩/٢ رقم ٢٢٢٩) عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٦) ((جامع الترمذي)) (٤٩١/٣ - ٤٩٢ رقم ١١٨٥م).

482