481

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

وأبو داود(١) وابن ماجه(٢).

١٢٣٢ - وقال: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق قبل مِلك». رواه ابن ماجه(٣).

١٣٣٣- ولأحمد(٤) والترمذي(٥) نحوه، وقال: هذا أحسن شيءٍ رُوي في هذا الباب.

١٣٣٤ - وقالت عائشة: «خَيَّرَنا رسول الله ﷺ فاخترناه، فلم نَعِدَّها شيئًا». رواه الجماعة(٦).

١٣٣٥ - وقال: «إن الله تجاوز لأمتي عما حَدَّثَت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به». متفق عليه(٧).

(١) «سنن أبي داود» (٢٥٨/٢ - ٢٥٩ رقم ٢١٩٣).
والحديث صححه الحاكم في «المستدرك» (١٩٨/٢) على شرط مسلم، وتعقبه الذهبي بقوله كذا قال، ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف. اهـ.

(٢) «سنن ابن ماجه» (٦٥٩/١ - ٦٦٠ رقم ٢٠٤٦).

(٣) «سنن ابن ماجه» (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٨) عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه.
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤٢٧/٣): رواه ابن ماجه بإسنادٍ حسنٍ، ثم ذكر أنه اختلف فيه.

(٤) «المسند» (١٨٩/٢، ١٩٠) عن ابن عمرو رضي الله عنه.

(٥) «جامع الترمذي» (٤٨٦/٣ رقم ١١٨١) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

(٦) الإمام أحمد (٤٥/٦، ٤٧) والبخاري (٩/ ٢٨٠ رقم ٥٢٦٢) ومسلم (١١٠٤/٢ رقم ٢٨/١٤٧٧) وأبو داود (٢٦٢/١ رقم ٢٢٠٣) والترمذي (٤٨٣/٣ رقم ١١٧٩) والنسائي (٦/ ١٦١ رقم ٣٤٤٥) وابن ماجه(١) (٦٦١/١ رقم ٢٠٥٢).

(٧) الإمام أحمد (٣٩٣/٢، ٤٧٤، ٤٨١، ٤٩١) والبخاري (٣٠٠/٩ رقم ٥٢٦٩ وطرفه ٦٦٦٤) ومسلم (١١٦/١ رقم ٢٠٢/١٢٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

481