480

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

١٣٣٠ - وقال ﷺ: ((ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدُّ وهزلهن (ق٢/١٠٧) جدٌّ: النكاح، والطلاق، والرجعة)). رواه الخمسة إلا النسائي(١) وحسَّنَه الترمذي وغرَّبَهُ.

١٣٣١ - وقال: «لا طلاق [ولا عتاق] (٢) في إغلاق»(٣). رواه أحمد(٤)

(١) أبو داود (٢٥٩/٢ رقم ٢١٩٤) والترمذي (٤٩٠/٣ رقم ١١٨٤) وابن ماجه (١/ ٦٥٧ - ٦٥٨ رقم ٢٠٣٩) عن أبي هريرة رضي الله وصححه الحاكم (١٩٧/٢ - ١٩٨) وتعقبه الذهبي بقوله: فيه لين. ولم أقف عليه في ((مسند الإمام أحمد)) وقد عزاه له جماعة من العلماء منهم: أبو البركات ابن تيمية في ((المنتقى)) (٢٣٤/٦) والمرداوي في ((كفاية المستقنع)) (١٦٢/٢) وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١٩٨/٢) وابن الملقن في ((البدر المنير» (٨١/٨) وابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٣/ ٤٢٤).

والحديث قال المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (١٦٢/٢): وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وثقه ابن حبان وغيره، وقال النسائي: منكر الحديث. اهـ. وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه)) (١٩٨/٢) نحوه.

(٢) من ((المسند» وسنني أبي داود وابن ماجه.

(٣) قال القاضي عياض في ((مشارق الأنوار)) (١٣٤/٢): قوله ((لا طلاق في إغلاق)) قال ابن قتيبة: هو الإكراه عليه، وهو من أغلقت الباب، وإلى هذا ذهب مالك، وقيل: الإغلاق هنا: الغضب، وإليه ذهب أهل العراق، وقيل: معناه النهي عن إيقاع الثلاث بمرة، فهو نهي عن فعله لا نفي لحكمه إذا وقع، لكن ليطلق للسنة كما أمر. اهـ.

وقال ابن القيم في (تهذيب السنن)) (٢٩٤/٤ - ٢٩٥): قال شيخنا: والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه، يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره، والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كلّ من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به، والله أعلم.

(٤) ((المسند)) (٢٧٦/٦) عن عائشة رضي الله عنه.

480