435

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

قال ابن الماجشون: حاشا العتق، فإنها إذا زادت فيها(1) على الثلث، بطل جميعه؛ لأن العتق لا يتبعض(2).

14- ومن حكم المرأة: أن فريضة الحج واجبة عليها، لا يمنعها منها زوجها(3).

15- وحكم المرأة في الإحرام: كشْفُ وجهها ويديها، لا غير، هو إحرامها. ولا يجب عليها نبذُ المَخِيط كما يجب على الرجل. ولكن، تلبسه، وتكشف وجهها(4).

16 - وحكمها عند الحِلاَقِ: أن تقصر. ولا تحلق، تقصيرا عاما، ينال قصير الشعر وطويله(5).

17- ومن حكم المرأة: ألا تجوز شهادتها على الانفراد في شيء من الأشياء(6).

18 - وتجوز شهادة امرأتين في الولادة والاستهلال؛ لأن ذلك أمر لا يحضره الرجال. قال سحنون: وإنما ذلك إذا بقي جسد المولود. وأما إن غاب، لم تجز؛ لأنها حينئذ شهادة على نسبه(7).

(1) ((فيها)): سقطت من (ع). وضمير ((فيها)) يقدر عوده على العطايا، لكن ما يأتي يقوي عوده على العتق.

(2) المدونة (75/4-76)، التوضيح (228/6 -229)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحجر: ((وزيد في الأنثى دخول زوج بها وشهادة العدول على صلاح حالها)).

(3) المدونة (258/2)، التوضيح (141/3-142)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحج: ((والمرأة كالرجل إلا في بعيد مشي وركوب بحر إلا أن تختص بمكان وزيادة محرم أو زوج لها)).

(4) المدونة (221/2)، التوضيح (72/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحج: ((وانتقاب امرأة ككف كم وشعر لصلاة وتلثم)).

(5) المدونة (189/2-190)، التوضيح (47/3-49-78-80)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحج والعمرة: ((وهو سنة المرأة: تأخذ قدر الأنملة والرجل)).

(6) المدونة (93/5)، التوضيح (49/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشهادات: ((ولما ليس بمال ولا آيل له: كعتق ورجعة وكتابة: عدلان وإلا فعدل وامرأتان)).

(7) المدونة (45/6)، التوضيح (523/7-524)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشهادات: ((ولما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة وعيب فرج واستهلال)).

434