434

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

مرة قال: لا تجوز أفعالها.

ومرة قال: إن أجازها الولي، جازت. / [86]

قال ابن القاسم: ورأيت، في مسائل عبد الرحيم، عن مالك: أن أفعال المعنسة جائزة(1).

11 - وأصل القول في المرأة الرشيدة البالغ التي لا زوج لها:

أن حكمها حكْمُ الرجل في ماله، ووجوه المعاملات، وأسباب المداينات.

12 - وحكم ذات الزوج، في بيعها، وشرائها، وإقرارها، وجميع فعلها الذي هو من باب النظر في مالها، جائز على زوجها.

13- وما كان من فعلها الداخل في باب المعروف، مثل العتق المبتل(2)، والعطايا، والكفالات، وما أشبه ذلك، إنما يجوز منه ما كان مِثْلَ الثلث فأقلَّ.

فإذا جاوزتْ بفعلها الثلثَ، ففي ذلك اختلاف من رواة مالك:

فابن القاسم يقول، وأُرَاه يرويه(3) عن مالك: إنها إذا جاوزت الثلث، بَطَل جميع الفعل، فلم يصح منه إلا مقدار الثلث، ولا الزيادة عليه.

والمغيرة وابن الماجشون يقولان: يجوز الثلث. ويبطل ما زاد على ذلك، كحكم المريض سواء.

(1) المدونة (133/13)، التوضيح (199/4)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((ثم أب وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا)).

(2) في (ع) و(م): ((المبتل)).

(3) في (و) و(م): ((يرويه)).

433