436

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

19- ولا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا النكاح، ولا الطلاق، ولا العتاق، ولا الأنساب، ولا الولاء.

ولا تجوز إلا في الأموال خاصة.

قال عبد الملك وسحنون: انظر فحيثما جری حکم اليمين مع الشاهد، جازت فيه شهادة النساء.

وحيث يسقط اليمين والشاهد، سقطت فيه شهادة النساء.

وهذا أصل قد تناقض فيه كلامُ ابن القاسم(1).

20 - وقال ابن القاسم: تجوز(2) شهادة امرأتين في الرضاع، إذا فشا ذلك، وعُرِف من قولها من قبل.

فإن لم یفش، فلا يجوز.

قال ابن حبيب: أصحاب مالك مجمعون على أنه يُفرَّق بينهما وإن لم یکن ذلك فاشيا قَبْل ذلك من قولها(3).

21- ومن حكم المرأة: أنها تعاقل الرجل إلى مبلغ ثلث الدية. فإذا بلغت ذلك، لم تستکمله، ورجعت إلى حکم دیتها، ودیتها نصف دیة الرجل(4).

(1) المدونة (139/12)، التوضيح (532/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((الشاهد حر ممیز ذکر تعدد)».

(2) ((تجوز)): مطموسة في (و).

(3) المدونة (93/5)، التوضيح (13/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((ولما لا يظهر للرجال امرأتان کولادة وعيب فرج واستهلال».

(4) المدونة (118/16)، التوضيح (162/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وساوت المرأة الرجل لثلث دیته فترجع لدیتها».

435