791

Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Издатель

دار الفكر للطباعة

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы

<span class="matn">وأما أول الثالث إلى زواله هل هو أفضل من آخر الثاني وهو من زواله إلى غروبه وحكى ابن رشد عليه الاتفاق أو العكس وهو أفضلية الثاني جميعه على أول الثالث وهو رأي اللخمي ورواية ابن المواز القابسي وهو المعروف تردد لهؤلاء المتأخرين إلا أنه يفهم منه القول بأفضلية آخر الثاني على أول الثالث لاحتمال فهم التساوي بينهما فلو قال أو العكس كما قررنا لاستقام.

ولما كان ولد الأضحية يتبعها تارة ولا يتبعها أخرى أشار إلى ذلك بقوله (ص) وذبح ولد خرج قبل الذبح وبعده جزء (ش) أي وندب ذبح ولد الأضحية الخارج منها قبل ذبحها وظاهره ولو نذرها وهو كذلك ولذلك لم يسلم قول ابن الحاجب وحكم لبنها وصوفها وولدها كذلك أي التفصيل بين ما أوجبه وما لم يوجبه انظر التوضيح اه وأما الخارج منها بعد ذبحها ميتا فهو كجزء منها أي حكمه حكم لحم أمه إن حل بتمام خلقه ونبات شعره وإن خرج بعد ذبحها حيا حياة مستمرة فإنه يجب ذبحه لأنه استقل بحكم نفسه.

(ص) وكره جز صوفها قبله إن لم ينبت للذبح ولم ينوه حين أخذها (ش) يعني أن المضحي يكره له أن يجز صوف أضحيته قبل أن يذبحها لأنها خرجت قربة ومحل الكراهة إذا لم يكن بين جز صوفها وذبحها زمن ينبت فيه مثل الصوف أو قريب منه ولم ينو الجز حين أخذها أما إن بعد الزمن بحيث لا تذبح حتى ينبت مثله أو قريب منه أو نوى الجز حين أخذها فلا بأس بالجز وبعبارة أخرى ولم ينوه أي الجز حين أخذها أو حين شرائها هذا ما في النقل ومثله حين قبولها بعطية كما يرشد له المعنى وكذا ملكها بإرث كما ذكر وهو يفيد أن نيته حين تعيينها من غنمه وأخذها منه لا يفيده في نفي الكراهة

واعلم أن نية جزه حين شرائها له أحوال الأولى أن ينوي أن يجزها قبل ذبحها والثانية أن

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

قوله وحكى ابن رشد إلخ) القاعدة إذا اجتمع كلام ابن رشد واللخمي يقدم كلام ابن رشد

(تتمة) اعلم أن التردد لم يفسر بهذا التفسير بل يفسر بطريقة ابن رشد وطريقة اللخمي على وجه آخر عن اللخمي غير ما أشار له الشارح أفاده محشي تت وذلك أنه اختلف هل النصف الثاني من اليوم الأول أفضل من أول الثاني وإليه ذهب ابن المواز أو العكس وهو قول مالك في الواضحة قال وكذلك الثاني يذبح من ضحى إلى زوال الشمس فإن فاته أمر بالصبر إلى ضحى اليوم الثالث وأنكر القابسي قول ابن حبيب هذا وقال بل اليوم الأول كله أفضل من اليوم الثاني والثالث ورواية ابن المواز واختياره أحسن من هذا والذي عند ابن المواز هو المعروف ورأى القابسي واللخمي أن هذا الخلاف أيضا جار فيما بين آخر الثاني وأول الثالث وقال ابن رشد لا يختلف في رجحان الثالث على آخر الثاني فأشار بالتردد للطريقتين وهذا هو الصواب اه فقول شارحنا وهو رأي اللخمي إلخ غير ظاهر لأن رأي اللخمي كما علمت إنما هو أن الخلاف المذكور جار فيما بين آخر الثاني وأول الثالث وهو رأي القابسي تدبر.

(قوله أي ندب ذبح ولد إلخ) مرور على الممحو والراجح المثبت وهو أنه يتأكد ندب الذبح لا يندب بدون تأكد وإذا ذبح الولد الخارج قبل الذبح فحكم لحمه وجلده حكم لحمها وجلدها صرح به عج (قوله بين ما أوجبه) أي بالنذر وقوله وما لم يوجبه أي بالنذر أي فإذا كان أوجبها بأن نذرها وولدت فيجب ذبح ولدها وأما إذا لم ينذرها وولدت فلا يندب له ذبح ولدها فأفاد أن ما هنا ضعيف وأنه يندب له ذبح ولدها ولو نذرها لكن قوله أوجبه المناسب أوجبها إذ لا يجاب واقع على الأم (قوله انظر التوضيح) هذا كلام الشيخ أحمد الزرقاني فقوله انتهى أي انتهى كلام الشيخ أحمد ولو قال قاله الشيخ أحمد لكان أوضح.

(تنبيه) : عورض ما هنا بما في الوصايا من أنه إذا أوصى بعتق أمة فولدت قبل موته فهو رقيق ظاهره ولا ينفذ عتقه والجامع بينهما تعلق القرب بالأمهات وأجيب بأن الوصية منحلة بالإجماع والضحية قيل إنها تتعين بالشراء.

(قوله وكره جز صوفها) أي واستحب له أن يبيع تلك الشاة إذا جز صوفها ويشتري غيرها كاملة الصوف لأن الذي فعله نقص من جمالها ك ولو قال المؤلف وكره جز صوفها قبل الذبح إن لم ينبت له لكان أفصح أي فيأتي أولا بالظاهر وثانيا بالضمير ليعود على متقدم وعلى صنيع المؤلف ليس ثم للضمير مرجع يعود له وفيه أن المقام مقام الإضمار في الاثنين إذ الذبح مقدم قبلها لكنه أتى في الثاني بالظاهر موضع الضمير وأبقى الأول على أصل مقامه ولا محظور فيه كما قاله اللقاني لكن الأولى أن لو قال إن لم يعد بدل إن لم ينبت لأنه أدل على المعنى المراد بل ربما يمنع دلالة ما قال المؤلف على المعنى لأن الإنبات بروز الصوف من الجلد وهو لا يكفي وإنما كره جز الصوف لما فيه من نقص جمالها وقوله " حين " ظرف لقوله لم ينوه ويجوز في أخذها أن يقرأ بالفعل أو بالمصدر اه (قوله وكره جز صوفها) قال البساطي والظاهر أنها إن تضررت بحر أو غيره جاز بغير شرط (قوله أو قريب منه) هذا كلام تت رده عج بقوله إن لم ينبت للذبح أي كما كان كما في النقل وقول تت كما كان أو قريبا منه لا سلف له فيه اه ورد ذلك بأن له سلفا وهو اللخمي (قوله وبعبارة أخرى) هذه عبارة عج (قوله هذا ما في النقل) المشار إليه مسألة الشراء فقط والأحسن أن يقول أي حين شرائها كما في النقل لتكون مسألة الشراء المنقولة تفسير المسألة الأخذ وفسر عب قوله حين الأخذ بقوله أي حين الأخذ من شريكه أي والأخذ من الشريك بمثابة الشراء (قوله وهذا يفيد إلخ) أي وما قلناه من الحصر في الأربعة. والحاصل أن تلك العبارة عبارة عج والمنقول إنما هو مسألة الشراء فقط فالمناسب حينئذ أن يقول المراد بحين الأخذ حين الشراء لأنه المنقول وليقس على الشراء غيره من

Страница 40