Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Издатель
دار الفكر للطباعة
Место издания
بيروت
<span class="matn">ينوي أن يجزها بعده والثالثة أن ينوي أن يجزها ولم يقيد بشيء منهما فالأولى تعتبر نيته فيها والثانية لا تعتبر نيته فيها لأنه مناقض لحكمها كما قال ابن عرفة فهو كمن لم ينوه وهذا إذا كان المجزوز يتصرف فيه التصرف الممنوع وإلا جاز مطلقا وفي كلام ح وتت ما يفيده والثالثة حكمها حكم الأولى.
(ص) وبيعه (ش) أي يكره للمضحي أن يبيع صوف أضحيته المكروه جزه وأما غير المكروه الجز فهو قسمان قسم لا يكره بيعه ويصنع به ما شاء وهو ما إذا نبت للذبح أو نواه حين أخذها وجزه قبله وقسم حكمه حكمها وهو ما إذا نواه حين أخذها وجزه بعده.
(ص) وشرب لبن (ش) أي ومما يكره للمضحي أن يشرب من لبن أضحيته لأنها خرجت قربة والإنسان لا يعود في قربته وظاهره كان لها ولد أم لا نوى الشرب حين شرائه أو نحوه أم لا وسواء أضر بالولد أم لا بأن شربه بعد ربه وينبغي تقييد ذلك بغير المنذورة فإن كانت منذورة جرى فيها نحو ما مر في الهدي من قوله وغرم إن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله.
(ص) وإطعام كافر وهل إن بعت له أو ولو في عياله تردد (ش) المشهور من المذهب أنه يكره للمضحي أن يطعم الكافر سواء كان ذميا أو غيره من أضحيته لأنها قربة وليس هو من أهل القرب وهل محل الكراهة أي كراهة إطعام الكافر منها إذا بعث له منها إلى منزله أما إن كان في عيال المضحي كالظئر وعبده النصراني أو ولده النصراني فلا كراهة وهو قول ابن حبيب أو الكراهة مطلقا سواء بعث له منها إلى منزله أو كان في عيال المضحي قال ابن الحاجب وهو الأشهر وارتضاه ق وجعله المذهب تردد ولو أقام بأضحيته سنة عرسه أجزأته ولو عق بها عن ولده لم تجزه ولعل الفرق أن الوليمة لما لم يشترط فيها ذبح ما يشترط في الأضحية من الأسنان تقوي جانب الأضحية بخلاف العقيقة فيشترط فيها ما يشترط في الأضحية من الأسنان فضعف جانب الأضحية فلم تجز.
(ص) والتغالي فيها (ش) يعني بذلك أن يجد ضحية تباع بعشرة والغالب في أهل البلد عدم الزيادة على ذلك فيشتري ضحية بأربعين مثلا وذلك قيمتها وإنما كره ذلك خوفا من قصد المباهاة ولا كراهة عند انتفاء المباهاة لخبر «أفضل الرقاب أغلاها ثمنا» اه.
(ص)
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
قبولها لصدقة أو غير ذلك (قوله وهذا إذا كان المجزوز يتصرف فيه) أي وهو التصرف بالبيع أي لأنه يحرم بيع شعر الأضحية أو جلدها بعد ذبحها (قوله جاز مطلقا) أي في كلا الصورتين.
(قوله وكره بيعه) أي وكذا عمله جبة (قوله أو نواه حين أخذها وجزه قبله إلخ) لا يخفى أن هذا تفصيل في القسم الثالث المتقدم ويجعل قوله فيما تقدم ويكون حكمه حكم الأول أي إذا جزه قبله لا إن جزه بعده.
والحاصل أنه إذا نوى الجز وأطلق فإن جزه قبله فلا شيء عليه وإلا فلا، وهذا المعنى مستفاد من كلام غيره نعم يبقى ما إذا نوى الجز قبل الذبح ولكن لم يجز قبل الذبح هل له بعد الذبح أو لا وهو الظاهر وأما إذا نوى الجز بعد الذبح وأراد أن يجزه قبل الذبح فيكره (قوله وقسم حكمه حكمها) أي وهو الحرمة.
(قوله أو نحوه) أي كالقبول بعطية كصدقة وهبة فإن لم يكن للضحية ولد وضر اللبن بقاؤه في الضرع فليحلبه ويتصدق به (قوله فإن كانت منذورة) هذا على الضعيف.
(قوله المشهور من المذهب) ومقابله ما خففه مالك في الذمي دون غيره كالمجوسي (قوله كالظئر ) أي المرضعة (قوله وهو قول ابن حبيب) في ذلك تسامح وإنما الواقع أن هناك طريقتين طريقة ابن رشد أنه لا خلاف في إطعامه من في عياله وإنما الخلاف في البعث والمشهور الكراهة وطريقة ابن حبيب عكسه فيكره البعث اتفاقا والخلاف في إطعام من هو في عياله وأرجحه الكراهة وهو مختار ابن القاسم ولو قال المصنف وإطعام كافر إن لم يأكل ببيت ربها وهل باتفاق أو باختلاف تردد لكان أبين وما ذكرناه قاله ابن عبد السلام وناقش ابن عرفة ابن عبد السلام في قوله وعكس ابن حبيب بأنه خلاف نقل ابن رشد عنه أنه لا خلاف في القسمين ونقل في التوضيح ما يدل على ما قال ابن عرفة ثم تبع ابن عبد السلام وإذا علمت ذلك علمت أن قول عب الصور أربع الأول بعثه لكافر أجنبي يكره الثاني إطعامه ببيت المضحي وهو في عياله لا يكره الثالث إطعامه ببيته وليس في عياله الرابع بعثه له أو انقلابه بشيء منها وهو ممن في عياله فيهما فهل يكره نظرا لكونه ليس في عياله في الثالث ولبعثه أو انقلابه في الرابع أو لا يكره إلى آخر ما قال لا يظهر.
(قوله يعني بذلك أن يحد ضحية إلخ) وكذا يكره التغالي في عددها إن قصد مباهاة وإلا جاز (قوله خوفا من قصد المباهاة) ظاهره أن الكراهة عند الاحتمال وأنه إذا وجد مباهاة يحرم وإن قوله عند انتفاء المباهاة أي تحقيقا ولكن ذكر عج وتبعه عب خلافه وذلك أن الكراهة عنده إنما هي عند قصد المباهاة وعبارة عج والتغالي فيها أي في كثرة ثمنها أو عددها لقصد المباهاة أشار لذلك البرزلي فإنه قال والمراد بالتغالي المنهي عنه التغالي لمجرد المباهاة وإنما لم يحرم مع قصد المباهاة كالبناء على القبر لأن الضحية مطلوبة فلا يسقطها قصد المباهاة والبناء على القبر لم يطلب بل يجوز فيسقطه قصد المباهاة إلا أن في الباجي يستحب له أن يخرج أفضل ما يقدر عليه منها وأكثره ثمنا ما لم يخرج عن المتعارف وفي العتبية قال أشهب كره مالك تغالي الناس في الأضحية ويشتري كشراء الناس فأما أن يجده بعشرة ويشتري بمائة فإني أكرهه ويدخل على الناس مشقة ومع ذلك الخروج عن المتعارف لا يسلم من قصد المباهاة انتهى فأنت تراه يدل على الكراهة ولو انتفى قصد المباهاة فالواجب اتباعه فظهر أن المقالات ثلاثة أرجحها الأخيرة وقوله في الحديث أفضل الرقاب
Страница 41