790

Шарх аль-Харши на Мухтасар Халила вместе с Хашией аль-Аддави

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Издатель

دار الفكر للطباعة

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы

<span class="matn">من كل نوع على خصيانه وخصيانه على إناثه فالمراتب حينئذ اثنتا عشرة مرتبة أعلاها ذكور الضأن وأدناها إناث الإبل.

(ص) وترك حلق وقلم لمضح عشر ذي الحجة (ش) يعني أنه إذا دخل عشر ذي الحجة فإنه يندب لمن أراد الأضحية إن لا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره ولا يقص من سائر جسده شيئا تشبيها بالمحرم ويستمر على ذلك حتى يضحي قوله وترك حلق أي إزالة ولو بنورة وقوله عشر إلخ ظرف لترك ما ذكر ومراده التسع من ذي الحجة إن ضحى في اليوم العاشر وإلا فيزيد زمن من الترك على العشرة ويدخل فيه المدخل في الضحية فيندب له ما يندب لمالكها.

(ص) وضحية على صدقة وعتق (ش) المشهور أن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها ومن العتق لأن الضحية سنة والعتق والصدقة كل منهما مستحب وإنما نص على ذلك دفعا لما يتوهم أن المستحب هنا أفضل من السنة كما أنه قد يكون أفضل من الواجب فإن صدقة دين المعسر لمن هو عليه أفضل من أنظاره الواجب المشار إليه بقوله تعالى {وأن تصدقوا خير لكم} [البقرة: 280] أي من إنظاره وظاهره أفضلية الضحية على العتق ولو كانت الضحية بدينار والرقبة بعشرة مثلا.

(ص) وذبحها بيده (ش) يعني أنه يستحب للمضحي ذكرا أو أنثى أن يذبح أو ينحر أضحيته بيده لأن ذلك من التواضع لله واقتداء بسيد البشر فإنه كان يذبح أضحيته بيده وبعبارة أخرى وندب ذبحها ولو امرأة أو صيبا بيده لمن أطاق فإن لم يهتد لذلك إلا بمرافق فلا بأس أن يرافق ولا بأس أن يمسك بطرف الآلة ويهديه الجزار بأن يمسك الجزار رأس الحربة ويضعه على المنحر أو العكس فإن لم يحسن شيئا استناب ويستحب أن يحضر عند نائبه وتكره الاستنابة مع القدرة.

(ص) وللوارث إنفاذها (ش) أي وندب للوارث إنفاذها أي ذبح الضحية عن مورثه الذي مات عنها قبل إيجابها أو نذرها على ما يأتي وليس عليه دين يغترقها وإلا تباع فيما عليه من الدين بخلاف ما إذا مات بعد إيجابها فإن على الورثة إنفاذها فيقتسمون لحمها ولا تباع في ذلك الدين الذي على الميت لأنها تعينت وسواء كان الدين قديما أو حادثا.

(ص) وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد (ش) يعني أنه يستحب لصاحب الأضحية أن يأكل منها وأن يتصدق على الفقراء منها وأن يعطي أصحابه منها ولا تحديد في ذلك لا بربع ولا بغيره ويستحب لصاحب الأضحية أن لا يأكل يوم النحر حتى يأكل من أضحيته وأن يأكل من كبدها قبل أن يتصدق منها ولو أبدل الإعطاء بالإهداء لكان أولى لأن الإعطاء يجامع الصدقة.

(ص) واليوم الأول وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني تردد (ش) يعني أن اليوم الأول كله من ذبح الإمام إلى غروبه أفضل من اليومين بعده وأما أول الثاني من فجره إلى زواله فهو أفضل من أول الثالث

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

(قوله لمن أراد الأضحية) إشارة إلى أن قول المصنف لمضح معناه لمريد التضحية (قوله ولا يحلق) أي ولا ينتف (قوله تشبيها بالمحرم) الأحسن التعليل بأنه إنما استحب الترك لما ورد أنه يعتق الله بكل جزء منها جزءا منه من النار والشعر والظفر أجزاء فتترك حتى تدخل في العتق (قوله وإلا فيزيد زمن الترك على العشرة) مراده بالعشرة التسعة والزيادة على التسعة تصدق بصور قال في ك وجد عندي ما نصه فلو نذر الثلاثة ولا قدرة له عليها فقضية تفضيل الضحية تقدمها عليهما وأما الصدقة والعتق فهو أولى منها ما لم يكن الزمن زمن مسغبة فتكون الصدقة أولى.

(قوله المشهور أن الأضحية) ومقابله أن التصدق أفضل (قوله الصدقة بثمنها) قضية التعليل وآخر العبارة أنه لا يعتد بقوله بثمنها بل ولو بأكثر من ثمنها (قوله أفضل من إنظاره الواجب إلخ) رده شيخنا الصغير بأن ذلك المستحب محتو على الواجب وذلك لأن الإنظار الواجب تأخير إلى مدة مخصوصة وهذا الذي حكم بندبه تأخير على الدوام وهو مشتمل على الواجب وزيادة (قوله ولو كانت الضحية بدينار) فإن قلت قد قال ابن حجر أن محل كون الصدقة أفضل من العتق بما إذا تصدق بالمساوي لا إن تصدق بالدون فما الفرق قلت قد فرق اللقاني بأن ما هنا إظهار شعيرة.

(قوله ويهديه الجزار) أي يعاونه لخبر أبي داود عن «عروة بن الحارث الكندي قال شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأتى بالبدن فقال ادعوا لي أبا حسن أي فدعي له علي فقال خذ أسفل الحربة وأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بأعلاها ثم طعن بها البدن» اه فمنه يكون هذه أفضل من العكس (قوله رأس الحربة) الذي هو الطرف الأعلى وقوله ويضعه على المنحر المناسب ويضع الصبي طرف الآلة كالرمح أي الطرف الأخير على الرمح.

(قوله وللوارث إنفاذها) أي ولا تجزئ عن الوارث (قوله قبل إيجابها) أي بالذبح (قوله على ما يأتي) لكن يأتي أن النذر ليس كالذبح على المعتمد (قوله بخلاف ما إذا مات بعد إيجابها) أي ذبحها ثم هذا على المعتمد حيث لم يقل أو نذرها (قوله سواء كان الدين قديما إلخ) هذا صريح بأنه لما ذبحها قد فاتت على أرباب الديون ولو فرض أن الدين يغترقها وكان الدين سابقا فقد جعل ذلك في حكم ما يترك للمفلس.

(قوله وجمع إلخ) سواء تطوع بها أو أوجبها فإن اقتصر على واحد أو اثنين خالف المستحب على المذهب ومقابله ما لابن المواز من أن التصدق بكلها أفضل وهو متجه إذ «أفضل العبادات أحمزها» أي أشقها على النفوس (قوله وأن يأكل إلخ) معطوف على أن لا يأكل.

(قوله من ذبح الإمام إلى غروبه) أي على المعتمد خلافا لمن يقول أول الثاني أفضل من آخر الأول

Страница 39