Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
وومنها: لو حلف أن يبيع غلامه فباعه بالخيار فإن أراد بيعا قاطعا فلم يبعه وإن ااد بيعا مطلقا فهو بيع ولو كان فيه خيار لأن اسم البيع قد وقع عليه ، فلما
احق اسم البيع أخذ حكمه من عدم الحنث في اليمين وومنها: إذا نذر إن قدم غائي، أو صح ولدي فلله علي عتق رقبة يجزئه ما يقع
اه اسم رقبة ، فهنا أن ما استحق اسم رقبة أخذ حكمها من الوفاء بالنذر وبراع
مة من الحنت فيه ومنها: أنه يجوز النكاح بأقل ما يسمى مهرا واختلفت أقوال الأئمة في مقدار سمى مهرا، فقال الشافعي هو درهم واحد، وقال مالك ثلاثة دراهم، وقال أبو
حنيفة عشرة دراهم، وقال أبو أيوب وائل بن أيوب خمسة دراهم، وقال موسى بن أبي جابر أقله عشرة دراهم، وقال جمهور الإباضية أقله أربعة دراهم وهو عندهم ربع دينار، وكذلك قالوا في قطع يد السارق لا تقطع في أقل من أربعة دراهم.
ففي هذه المسألة وإن اختلفوا في أقل المهر لكن أجمعوا أن ما يسمى صداقا يأخذ حكمه من استباحة فروج النساء، والله أعلم.
ومنها: أن السلطان ولي من لا ولي له عدلا أو جائرا لأن ظاهر الخبر يدل على أن كل من استحق اسم سلطان فإليه الولاية على العقد على النساء اللواتي لا هن اول ومنها: أن المرأة الحامل تنقضي عدها إذا وضعت وليدا ميتا لأن اسم الولد عليه وإن كان ميتا.
ومنها: أن المرأة لا تكون نفساء إلا إذا ظهر من المضغة علامة من علامات ان نحو الجارحة... وقال آخرون حتى يعرف بأوصاف الإنسان من ذكر، أ و 379
اب الجامع 100/2.
حاب الجامع 104/12.
2 حاب الجامع 117/2.
حاب الحامع 2/(131.
Неизвестная страница