Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
ومنها: الوكيلان أو الحكمان إذا وكلا معا في الصلح أو الطلاق فانفرد أحدهما دون الآخر كان متعديا في الوكالة.
- 194
اه ذه قاعدة عظيمة ذكر لها كل من الإمام محمد بن بركة ومحمد بن إبراهيم عشرات الغروع فمن هذه الفروع: أن كل ما استحق أن يسمى معلما من الجوارح لحار
الالصطياد به، كالصقر، والفهد، والبازي، والعقان وما جانس ذلك وان أمسك الكلب صيدا فأكل منه لم يستحق اسم معلم، وبالتالي لا يأخد كم المعلم فلا يجوز الأكل من صيده .
ومنها: اختلاف فقهاء الاباضية في كفارة اليمين فقال بعضهم فذهب الاكر منهم إلى أنه لا يجزئ في كفارة القتل الخطأ، وكذلك كفارة الظهار إلا رقبة مؤمنة من أهل الإقرار بالجملة، وعند بعض المشايخ المتقدمين منهم لا تحزئ إلا رقبة مؤمنة له ولاية، وقال بعضهم المراعاة في ذلك ما يقع عليه اسم رقبة . فما وقع علية اشم ارقبة أخذ حكمها وهو الإجزاء في الكفارة.
ومنها: أن كفارة الأمان تحب لمن استحق اسم المسكنة4 . وقال أبو عيدة م س لم بن أبي كرمة تحب كفارة المان لمساكين أهل الذمة لقوله تعالى اشرت علهم الذلة). واستبعد الإمام محمد بن بركة هذا التأويل واختار أن تدفع إلى
تدفع له زكاة الأموال، قلت وهو الحق.
كاب الحامع 79/2 و88 و95 و100 و104 و117 و (13 و.19 و234 و. 31 و1با5.
375 2 - كتاب الجامع 79/2.
3 - كتاب الجامع 18/2/.
4 - كتاب الجامع 95/2.
- كتاب الجامع 95/2.
Неизвестная страница