375

Муджам каваид фикхия

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Редактор

رضوان السيد

Издатель

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Год публикации

2007 AH

Место издания

سلطة عمان

أانى قال محمد بن بركة: والنظر عندي يوحب أن العلقة، والمضغة لا تكون الما نفساء ولا يصح لها اسم النفاس إلا بما تصح بما تلقيه اسم ولد إذ النفاي وكون إلا بعد ولادة وذلك يعرف في كلام العرب وليست المضغة ولدا فتكون المرأة مستحقة اسم ملقية ولدا ان حلال هذا النص يتسمن معى القاعدة وهو: أن الملولود إذا لم يستحو النت اولد لا يستحق حكمه من كون المرأة التي ولدته نفساء.

ومنها: أن الاناء المضب بالفضة يجوز استعماله والشرب منه لأن المض بالفضة غير واقع عليه اسم آنية الفضة . ولو وقع عليه اسم آنية الفضة لأخد كمها من حرمة الشرب بها.

والفروع كثيرة حدا وبما ذكرته اتضح المقصود وبان المراد، والله تعالى -195

(كل تصرف صدر من غير أهله فهو موقوف على إذن من له حق الإذن به)

التوفيق.

معمنى القاعدة : أن الإنسان إذا كان ناقص الأهلية فتصرف كان تصرفة ف انافذ حت يجيزه من له حق التصرف.

فروع هذه القاعدة امن فروع هذه القاعدة أن من عقد عقد نكاح على يتيمة، فإن عقده موقوق

1 - كتاب الجامع 235/2.

2 - كتاب الجامع 310/2.

3 - كتاب الجامع 124/2 و 125/2.

378

Неизвестная страница