333Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينМухаммад ибн Шуджа аль-Каттан аль-Ансари - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHЖанрыJa'fari jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасКара-Коюнлуالقطب الثاني (1): في أنواع البيع وفيه فصول:[الفصل] الأول: في قسمته بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن،وتأجيلهما، أو تعجيل أحدهما وتأجيل الآخر، وهو أربعة (2):الأول: بيع النقد،وهو أن يشتري مطلقا أو بشرط حلول الثمن، وفائدته تسلط البائع على الفسخ إذا ماطل المشتري.الثاني: بيع الكالئ بالكالئ،وهو أن يشترط تأجيل الثمن والمثمن، وهو باطل إجماعا.الثالث: بيع النسيئةوهو أن يشترط تأجيل الثمن، ولا بد من ضبط الأجل، فلو وقته بقدوم الحاج وشبهه، أو باعه بثمن حالا وبأزيد مؤجلا، أو بثمن إلى أجل أو بأكثر إلى آخر بطل.أما لو باعه سلعتين في عقد وأجل ثمن إحداهما، أو سلعة بثمن واحد وشرط تأجيل بعضه، أو أجله نجوما معلومة جاز.Страница 382КопироватьПоделитьсяСпросить AI