المتصل والمنفصل، وأجرة مدة إمساكه، وأرش نقصه، وقيمته يوم تلفه، ولا تنفذ تصرفاته.
ولو باعه وجب رده على مالكه، ويرجع على بائعه بما دفعه إليه مع جهله، فإن تلف في يده تخير المالك في الرجوع على من شاء بقيمته، فإن رجع على الأول فله الرجوع على الثاني، وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأول مع علمه.
ولو أعتق العبد لم ينفذ، ولو وطئ الأمة جاهلا لم يحد، والولد حر، وعليه المهر، وأرش البكارة، والنقص بالولادة، وقيمة الولد يوم سقوطه حيا، ولا يضمنه لو سقط ميتا، ولا تجبر قيمة الولد النقص بالولادة، ويضمن قيمتها لو ماتت بها.
ولو أتلف البائع الثمن رد مثله أو قيمته، فإن أفلس فللمشتري أسوة الغرماء.
Страница 381
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль