ولا حد للأجل إلا أن يكون أجلا لا يبلغانه كألف سنة.
ومبدأه من حين العقد لا من التفريق.
ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله، ولا قبضه، ويجب بعده، فإن امتنع فهلك بغير تفريط فهو من البائع، وللمشتري التصرف فيه فيصير في ذمته، وكذا لو دفع البائع المسلم فيه بعد حلوله فامتنع المشتري، وكذا كل حق امتنع صاحبه من قبضه.
ويجوز أن يشتري ما باعه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا إذا لم يشترطه في العقد، وكذا بعد الحلول بغير الجنس، وبه مع التساوي، ويكره مع الزيادة والنقصان.
ولا يجوز تأخير الثمن الحال ولا شيء من الحقوق المالية بزيادة، ويجوز تعجيلها بنقيصة.
ولا حرج في بيع المتاع بأزيد من قيمته حالا ومؤجلا مع المعرفة.
ولو شرط خيار الفسخ في مدة معينة إن لم ينقده الثمن فيها صح، ولو شرط أن لا بيع [إن لم يأت به فيها] بطل البيع والشرط.
الرابع: السلم وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: في حقيقته
وهو ابتياع عين مضمونة إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه
Страница 383
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль