ولا يشترط تجديد عقد من المشتري، ولا رضاه، ولا القبض، فلو تصرف قبله صح.
ويشترط العلم بالثمن والشقص، فلو جهل أحدهما لم يصح، والفور فلو أهمل مع القدرة بطلت إلا مع العذر، كالعجز عن مباشرة الطلب والتوكيل، ومنه النسيان وجهل الفورية والبيع.
ولا يجب تغيير عادته في مشيه ولا قطع عبادته وإن كانت مندوبة.
وله التأخير إلى الصبح، وشهادة الجماعة، والصلاة في أول وقتها، وفعل مسنوناتها، وقضاء غرضه من الحمام والأكل والشرب، والتأني في المشي، والبدأة بالسلام، والدعاء المعتاد، والسؤال عن كمية الثمن والشقص.
وليس له أخذ البعض، نعم لو اشترى شقصين من دارين كان له أخذ أحدهما.
ولو اشترى شقصا وعرضا صفقة أخذ الشقص بحصته من الثمن ولا خيار للمشتري، لأن التبعيض لحق البيع بعد انعقاده، وللمشتري الامتناع من دفع الشقص حتى يقبض جميع الثمن، وعليه أن يمكنه من رؤية الشقص.
وليس عليه أخذ الشقص من البائع وتسليمه إلى الشفيع، بل يخلي بينهما، ويكفي قبضه عن المشتري والدرك حينئذ على المشتري.
وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع، ولا الإقالة منه.
ولو انهدم الشقص أو عاب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل المطالبة،
Страница 376
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль