328Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينМухаммад ибн Шуджа аль-Каттан аль-Ансари - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHЖанрыJa'fari jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасКара-Коюнлуتخير الشفيع بين الأخذ بكل الثمن أو الترك، والانقاض (1) للشفيع، ولو كان بعد المطالبة ضمن.والنماء المتصل كالودي (2) يصير نخلة للشفيع، والمنفصل للمشتري، فلو كان قبل العقد سقط من الثمن ما قابله.ولو ثبت استحقاق الثمن المعين بطلت الشفعة، بخلاف غير المعين، وما دفعه الشفيع.ولو تلف الثمن المعين قبل قبضه وبعد الأخذ، رجع البائع بقيمة الشقص، ولو تلف قبل الأخذ بطلت.ولو ظهر فيه عيب فللبائع رده إن لم يحدث فيه حدث، وطالب بقيمة الشقص، وإلا طالب بالأرش، ولا يرجع المشتري به على الشفيع إن أخذه بالصحيح.ولو تلف الشقص في يد المشتري سقطت، ولو أتلفه بعد المطالبة لم تسقط، وطالب بقيمته.ولو تلف بعضه فله أخذ الباقي بحصته من الثمن.ولو ظهر فيه عيب بعد الأخذ، فللشفيع رده دون الأرش إلا أن يكون المشتري أخذه من البائع.ولو اشتراه بالتبري من العيوب، فللشفيع الفسخ مع عدم العلم.Страница 377КопироватьПоделитьсяСпросить AI