وهو المشتري، ويشترط سبق ملك الشريك، فلو تأخر أو اشتريا فلا شفعة، ولولي الطفل والمجنون أن يأخذ لهما من نفسه ما اشتراه منهما أو من الغير، وأن يأخذ لنفسه منهما ما اشتراه (1) لهما من الغير أو منه، وأن يأخذ ما باعه عنهما، وللوصي والوكيل الأخذ.
ولا تبطل الشفعة على المكاتب بفسخ سيده.
[المطلب] السادس: في كيفية الأخذ
يستحق الشفعة بالعقد وإن لم ينقض الخيار، ويأخذ بمثل الثمن المثلي وبقيمة القيمي يوم البيع، ولا يلزم المؤن كالدلال، ولا ما يزيده المشتري في الثمن وإن كان في مدة الخيار، ويسقط ما أخذ المشتري من أرش المعيب لا ما يحطه البائع عنه.
ولو كان الثمن مؤجلا أخذ به في الحال، ويؤديه في الأجل، ويلزم بكفيل إن لم يكن مليا.
ولو مات المشتري حل الثمن عليه لا على الشفيع، ولو مات الشفيع لم يحل، ولا يملك إلا بدفع الثمن والتلفظ بالأخذ (2)، فلا يكفي أحدهما.
Страница 375
[مقدمة المؤلف]
[القسم] الأول: في العبادات
كتاب الصلاة وهي قسمان:
كتاب الزكاة وهي قسمان:
كتاب الصدقة
القسم الثاني: في العقود وفيه كتب:
كتاب البيع
[مقدمة]
[القسم الثاني في العقود]
[المقصد] الأول: في أقسامه
كتاب الكفارات وفيه مقصدان
[المقصد] الأول في الحكم على الغائب
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
كتاب الشهادات وفيه مقاصد
المقصد الثاني: في التحمل والأداء
المقصد الثالث: في مستند الشهادة
المقصد الخامس: في التوافق
كتاب اللقطة والملقوط ثلاثة:
القسم الثاني: الحيوان
كتاب إحياء الموات والمشتركات
[القسم] الأول: في قصاص النفس (1) وفيه مقاصد:
Милestones of Religion in the Jurisprudence of Al Yaseen | Усуль