340

Хашия аль-Халвати на Мунтаха аль-Ирадат

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Редактор

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دمشق

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
وسُنَّ أذانٌ في يمنى (١) أذني مولود حين يولدُ، وإقامةٌ في اليسرى.
وهما فرضُ كفايةٍ للخمس المؤداةِ والجمعةِ على الرجال الأحرار -إذ فرضُ الكفاية لا يلزمُ رقيقًا- حضرًا، ويسنَّان: لمنفرد، وسفرًا، ولمقضيَّة، ويكرهان لخناثَى، ونساءٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (وسُنَّ أذانٌ. . . إلخ) ولا فرق في المؤذن بين أن يكون ذكرًا، أو أنثى.
* قوله: (والجمعةٍ) نبَّه في المبدع (٢) على أنه لا يحتاج إلى ذكر الجمعة بعد الخمس، لأنها من خمس يومها، انتهى وهو حسن.
وأيضًا هو ظاهر اقتصار المص على الخمس في قوله فيما سبق (٣): "وتجب الخمس. . . إلخ".
* قوله: (إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقًا)؛ أيْ: ابتداء، وإن كان قيد يتعين عليه إذا لم يوجد غيره.
* قوله: (حضرًا) انظر ما محله من الإعراب؟ ولعلّه حال من معنى (٤) النسبة؛ أيْ: ثبت ذلك لهما حضرًا.
* قوله: (ويسنَّان لمنفرد)؛ أيْ: ممن قلنا إنه فرض كفاية على جماعته.
* قوله: (ويكرهان لخناثى ونساء)؛ أيْ: ولا يسقط بهما (٥) فرض الكفاية،

(١) في "م": "يمين".
(٢) المبدع (١/ ٣١١).
(٣) ص (٢٠٧).
(٤) في "ج" و"د": "معين".
(٥) في "ج" و"د": "بها".

1 / 214

Хашия аль-Халвати на Мунтаха аль-Ирадат | Усуль