339

Хашия аль-Халвати на Мунтаха аль-Ирадат

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Редактор

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دمشق

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
١ - باب
الأذانُ: إعلامٌ بدخولِ وقتِ الصلاةِ، أو قربه لفجر.
والإقامةُ: إعلامٌ بالقيام إليها بذكرٍ مخصوصٍ فيهما.
وهو أفضلُ منها ومن إمامة. . . . . .
ــ
باب الأذان
* قوله: (وهو أفضلُ منها ومن إمامة) وهل الإمامة أفضل من الإقامة (١)، أو عكسه (٢)؟ الأظهر الأول؛ إذ الإقامة مفضولة عن الأذان اتفاقًا (٣)، والإمامة أفضل منه على قول (٤).
ثم رأيته قال في الاختيارات: "وهما أفضل من إمامة، وهو أصح الروايتَين عن أحمد، واختيار أكثر الأصحاب".

(١) في "ب": "الأذان" وهو تحريف.
(٢) انظر: المغني (٢/ ٥٤)، الفروع (١/ ٣١١)، الإنصاف (٣/ ٤٣).
(٣) قوله: "اتفاقًا" فيه نظر، إذ الخلاف بين الإقامة والأذان ثابت، قال في الإنصاف (٣/ ٤٣): "الأذان أفضل من الإقامة على الصحيح من المذهب، وقيل: الإقامة أفضل، وهو رواية في الفائق، وقيل: هما في الفضيلة سواء".
(٤) انظر: المغني (٢/ ٥٤)، الفروع (١/ ٣١١)، الإنصاف (٣/ ٤٣).

1 / 213