341

Хашия аль-Халвати на Мунтаха аль-Ирадат

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Редактор

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دمشق

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
ولو بلا رفع صوت.
ولا ينادى لجنازة وتراويحَ، بل لعيدٍ وكسوف واستسقاء: "الصلاةُ جامعة"، أو "الصلاة" وكُره بـ "حيَّ على الصلاة".
ويقاتلُ أهلُ بلدٍ تركوهما، وتحرمُ الأجرةُ. . . . . .
ــ
كما يأتي (١) في قوله: "لا فاسق وخنثى وامرأة"، فتيقظ!.
* قوله: (ولو بلا رفع صوت)؛ أيْ: سواء كان معه رفع صوت، أم لا، أما إن كان بلا رفع صوت فظاهر، وأما إن كان مع رفع صوت فإن لم يكن بحضرة أجنبي فواضح أيضًا، وإن كان بحضرته فقياس ما يأتي في النكاح أنه حرام، لا مكروه فقط (٢).
* قوله: (الصلاة جامعة) برفعهما ونصبهما، ورفع الأول ونصب الثاني، أو عكسه (٣).
* قوله: (تركوهما)؛ أيْ: مجموعهما، أو جميعها.
* قوله: (وتحرم الأجرة)؛ أيْ: أخذًا ودفعًا، ولذلك لم يقل ويحرم أخذ الأجرة، ولعله ما لم يوجد من يقوم إلا بأجرة، فلا يحرم الدفع وإن حرم الأخذ،

(١) ص (٢١٩).
(٢) منتهى الإرادات (٢/ ١٥٣، ١٥٤) عبارته: "وصوت الأجنبية ليس بعورة، ويحرم تلذذ بسماعه بقراءة".
(٣) قوله: "الصلاة" النصب على الإغراء، والرفع على أنه مبتدأ، أو خبر.
وقوله: "جامعة" النصب على الحال، والرفع على أنه خبر للمذكور أو المحذوف، أو مبتدأ حُذِف خبره؛ لتخصيصه بما قبله.
انظر: فتح الباري (٢/ ٥٣٣)، حاشية الشيخ عثمان (١/ ١٤٠).

1 / 215