308

Правила фихха: принципы, компоненты, источники, доказательства, развитие

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Издатель

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

ب - لا يجوز للعالم التقليد إلا في شيئين :

أحدهما : قبول الأخبار ، فإنّها تؤخذ تصديقًا وتقليدًا .

والثاني: تقليد قائف ، إذا لم يكن الحاكم قائفًا (١).

ج - كلّ نجاسة غُسِلَت مرّة تأتي عليها طهرت ، إلّا ولوغ الكلب والخنزير ، فإنّه يغسل سبعًا ، منها مرّة بالتراب (٢).

د - كلّ نجاسة فلا يجزيء في تطهير كلّه غير الماء ، إلاّ شيئين :

أحدهما : الاستنجاء يجوز بالأحجار وغيرها ، إذا مسح ثلاثًا وأنقى .

والثاني : الدباغ (٣).

هـ - كلّ شيء عينه نجس فلا يطهر إلّا شيئان :

أحدهما : جلد الميتة إذا دبغ .

والثاني: الخمر إذا صار خلاً(٤).

و - كلّ طاهر ليس بسمّ قاتل ، يجوز أكله ، إلاّ شيئين :

أحدهما : جلد الميتة إذا دبغ .

والآخر : مني الرَّجل(٥).

(١) ((التلخيص)) (ص٧٤) .

(٢) المصدر السابق (ص ٨٠) وأصل ذلك من الحديث الشريف.

(٣) المصدر السابق (ص٨١، ٨٢).

(٤) المصدر السابق (ص ٨٣) .

(٥) المصدر السابق (ص ٨٥) .

308