309

Правила фихха: принципы, компоненты, источники, доказательства, развитие

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Издатель

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

ز - كلّ ما خرج من السبيلين فهو نجس ، إلاّ مني الرجل(١).

ح - كلّ شيء ينقض الطهارة ، ففي الصلاة وغيرها سواء ، إلا في شيء واحد ، وهو رؤية الماء للمتيمّم في الصلاة(٢).

ط ـ من استيقن الطهر ثم شكّ في الحدث ، أو استيقن الحدث ، ثم شكّ في الطهر فهو على أصل اليقين ، إلاّ في مسألة واحدة ، وذلك أنه لو قال : أعلم أنى أحدثت اليوم ، وتوضأت ، ولا أدري أيهما كان أولاً(٣).

ي - كلّ من شكّ في شيء هل فعله أم لا ، وهو في الحال ، فهو غير فاعل في الحكم ، ولا يزول اليقين بالشكّ إلا في إحدى عشرة مسألة(٤).

ك ـ لا تنقض الطهارة طهراً إلاّ في مسألة واحدة ، وهي المستحاضة أو من به سلس البول ، إذا توضأ لكلّ صلاة ، ثم طهر ، خرج من الصلاة وتوضّأ واستأنف(٥).

ل - كلّ ما جاز السّلَم فيه جاز استقراضه إلاّ واحدة، وهي الأمة(٦).

م - كل ما جاز بيعه فعلى متلفه قيمته إلاّ العبد المرتدّ ، فإنه يجوز بيعه، وليس على قاتله قيمته(٧).

(١) ((التلخيص)) (ص٨٥).

(٢) المصدر السابق (ص ٩٣).

(٣) المصدر السابق (ص١٢٦).

(٤) المصدر السابق (ص١٢١) وأصل ذلك من الحديث الشريف.

(٥) المصدر السابق (ص١٢٦).

(٦) المصدر السابق (ص٣٠٤).

(٧) المصدر السابق.

309