على الجبائر والعصائب وإن لبسهما على غير وضوء، والجميع حائل دون عضو.
الفرق بينهما: أن الجبائر والعصائب شدهما ليس بموقوف على اختياره، وإنما هو على حسب ما تدعو إليه الحاجة، فقد يحتاج إليها وهو على غير وضوء، ولا يمكنه الصبر إلى أن يتوضأ، ولم يعتبر في جواز المسح عليها أن يكون لبسهما على طهر(١)، وليس كذلك الخفان؛ لأن لبسهما موقوف على اختياره؛ لأنه لا ضرورة تدعو إلى لبسهما وهو(٢) على غير وضوء كذلك، فافترقا.
(٩) فرق بين مسألتين(٣)
[جبر الزوجة النصرانية على الغسل من الحيض، دون الجنابة]
قال ابن القاسم:
يجبر المسلم امرأته النصرانية على الغسل من الحيض، ولا يجبرها على الغسل من الجنابة، وفي كلا الموضعين فهو إجبار على غسل ليست بمخاطبة به.
(١) كتب ((على غير طهر)).
(٢) كتبت ((موقوف))، وهو تصحيف.
(٣) عدة البروق، رقم الفرق: ١٦.