(٧) فرق بين مسألتين(١)
[لبس الخف بعد طهارة مائية يبيح المسح عليه، لا بعد التيمم]
قال مالك:
يمسح على الخفين إذا لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، أما بالتيمم فلا يمسح عليهما، والجميع طهارة تستباح بها الصلاة.
والفرق بينهما: أن التيمم طهارة ضرورة، تستباح بها الصلاة، [و](٢) لا ترفع الحدث، فلم يجز أن يمسح على الخفين؛ لأنه برؤية الماء يلزمه غسل رجليه، وليس كذلك الطهارة بالماء؛ لأنه يرفع الحدث، فهذا أقوى من التيمم، فلهذا افترقا.
(٨) فرق بين مسألتين(٣)
[اللبس على طهارة شرط في المسح على الخفين دون الجبيرة]
قال مالك(٤):
ولا يمسح على الخفين إلا من لبسهما بعد كمال الطهارة، ويمسح
(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٢٤، عدة البروق، رقم الفرق: ٣٠.
(٢) كتبت من غير واو، والسياق يقتضيها.
(٣) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٤.
(٤) انظر المعونة ١٤١/١، الإشراف ١٧٣/١، ١٧٤.