76

Юридические различия аль-Кади Абд аль-Ваххаба аль-Багдади и их связь с различиями Дамаска

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

دبي

Регионы
Ливия

مجتمعة ومفترقة، والنية تصحب ما يؤدى (١) على حسب إرادته، والوضوء لا يجوز أن يؤتى به مفترقاً تفريقاً كثيراً، فافترقا، والله أعلم.

(٢) فرق بين مسألتين(٢)

[جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء، ومنعه على أركان الصلاة]

قال أبو محمد عبد الوهاب(٣):

يجوز تفريق النية على أعضاء الوضوء عند بعض أصحابنا، ولا يجوز تفريق النية على أركان الصلاة، وكلاهما عبادة تبطل بالحدث.

والفرق بينهما: أن الوضوء يجوز أن يتخلله ما ليس من جنسه، ولا يفسده التفريق اليسير، فجاز تفريق النية على أركانه، وليس كذلك الصلاة؛ لأنه لا يجوز أن يتخللها ما ليس من جنسها، ولا يجوز تفريقها، فلم يجز تفريق النية على أركانها (٤)، فافترقا. والله أعلم.

(١) كتبت ((يريده)).

(٢) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٢٦، عدة البروق، رقم الفرق: ١٤.

(٣) انظر المعونة ٢١٤/١، وانظر عبارة ((عبادة تبطل بالحدث)) في المعونة ١٢٨.

(٤) قال في الإشراف ٢٢٤/١: ((يجب في نية الصلاة أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، ... وتفارق الوضوء؛ لأنها في الصلاة أضيق)).

76