بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله
(١) فرق بين مسألتين(١)
[منع تفريق النية على أعضاء الوضوء، وجوازه في الزكاة]
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله:
لا يجوز(٢) تفريق النية على أعضاء الوضوء عند بعض أصحابنا، ويجوز في الزكاة، وكلاهما عبادة.
الفرق بينهما: أن الوضوء عبادة مرتبط(٣) بعضها ببعض، يفسد أولها [بفساد](٤) آخرها(٥)، والزكاة غير مرتبط(٦) بعضها ببعض، لأنه لا يفسد أولها بفساد آخرها. وأيضاً: فإن الزكاة يصح أن تؤدى
(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٢٥.
(٢) كتبت ((تجوز)).
(٣) كتبت ((مرتبطة)).
(٤) ما بين المعكوفين ساقط من المخطوط، وتصويبه من الفروق الفقهية رقم ١٢٥، ومن الإشراف ٤٢٤/١.
(٥) هذه العبارة استعملها القاضي عبد الوهاب لوصف الصوم في الإشراف ٤٢٤/١.
(٦) كتبت ((مرتبطة)).