١١ - الفرق ٨٤ من فروق الدمشقي في عين الأعور الدية كاملة، وفي إحدى اليدين إذا كانت الأخرى مقطوعة نصف الدية(١).
١٢ - الفرق ٨٦ من فروق الدمشقي: إذا استهلك السارق السرقة وهو معدم قطع ولم يتبع بشيء(٢).
١٣ - الفرق ٨٧ من فروق الدمشقي: تزوج امرأة في مرضه فوطئها كان صداق مثلها في ثلثه(٣).
١٤ - الفرق ٩٣ من فروق الدمشقي: إذا أقر العبد بالزنا، أو السرقة يقبل إقراره(٤).
١٥ - الفرق ٩٤ من فروق الدمشقي: يقيم السيد على عبده وأمته حد الزنا دون حد السرقة(٥).
١٦ - الفرق ١٠٢ من فروق الدمشقي: لا يقبل قول الوصي في دفع مال اليتيم بلا إشهاد(٦)، ويقبل قوله في النفقة(٧).
(١) انظر المعونة ١٣٣٢/٣.
(٢) الإشراف ٩٥٢/٢، المعونة ١٤٢٨/٣.
(٣) انظر شرح الرسالة ق ٩٥/ب.
(٤) الإشراف ٩٥٢/٢، المعونة ١٤٣٨/٣.
(٥) انظر المعونة ١٣٩٦/٣، ١٣٩٧.
(٦) انظر المعونة ١١٧٨/٢، التلقين ٤٢٧/٢.
(٧) انظر المعونة ١١٧٦/٢، التلقين ٤٢٦/٢.