١٧ - الفرق ١٠٣ من فروق الدمشقي: أمضى الحاكم قضية بشهادة شهود، ثم بان أن الشهود عبيد غرم، أو بان أنهم من غير أهل العدالة فلا يغرم(١)، ونص المعونة في ذلك أقرب إلى نص الفروق.
١٨ - الفرق ١٠٤ من فروق الدمشقي: لا يجوز للمودع إيداع الوديعة عند غيره، إلا لعذر(٢).
١٩ - الفرق ١٠٦ من فروق الدمشقي: إذا خلل خمراً جاز له أكلها(٣)، وإذا وطئ حائضاً لم تحل بذلك للأزواج(٤).
٢٠ - الفرق ١٠٧ من فروق الدمشقي: إذا تصادم مركبان في جريهما فلا شيء على أهلهما إذا غرقا، بخلاف الفارسين(٥).
٢١ - الفرق ١٠٩ من فروق الدمشقي: يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه(٦)، ولا يطوف عن غيره من لم يطف عن نفسه.
(١) انظر الإشراف ٩٧٩/٢، المعونة ١٥٦٣/٣.
(٢) انظر المعونة ١٢٠٥/٢، الإشراف ٦٢٥/٢.
(٣) انظر المعونة ٧١٣/٢.
(٤) انظر المعونة ٨٣١، وانظر ما سبق عن الفرق ٤٥.
(٥) قال في المعونة ١٤٠٢/٢: ((إذا اصطدم مركبان في جريهما فانكسر أحدهما فلا ضمان على الآخر، ... بخلاف الراكبين على فرسين ...)).
(٦) انظر المعونة ٥٠٤١.