وقد صرح الدمشقي في هذا الفرق بنسبته للقاضي عبد الوهاب.
٦ - الفرق ٦٨ من فروق الدمشقي: إذا عجل عتق العبد تبعه ماله، إلا أن يستثنيه السيد، وإذا بيع لم يتبعه ماله إلا أن يشترطه المشتري(١).
٧ - الفرق ٧٠ من فروق الدمشقي: إذا أعتق عبداً في ظهاره كان الولاء له، وإذا أعتق عبداً في زكاة كان الولاء للمسلمين(٢).
٨ - الفرق ٧٤، من فروق الدمشقي: لا يجوز وطء المكاتبة(٣)، ويجوز وطء المدبرة.
٩- الفرق ٧٥ من فروق الدمشقي: إذا اشترى زوجته الحامل منه كانت بذلك أم ولد(٤). وقد صرح الدمشقي في هذا الفرق بنسبته للقاضي عبد الوهاب.
١٠ - الفرق ٨٣ من فروق الدمشقي: الواجب في جراح العبد الأربعة(٥).
(١) المعونة ١٠٧٠/٢، ١٤٤٥/٣، ١٤٤٦، وانظر عدة البروق، رقم ٤٧٧.
(٢) المعونة ١٤٥٥/٣، ١٤٥٤، وانظر: ٤٤٣/١.
(٣) الإشراف ١٠٠٢/٢، المعونة ١٤٧٩/٣.
(٤) المعونة ١٤٩٤/٣.
(٥) انظر المعونة ١٣٣٨/٣.