٢ - الفرق ٤٠ من فروق الدمشقي: توضع الجوائح في الثلث(١)، وتكترى الدار فيها شجرة مثمرة قبل بدو صلاحها، إذا كانت قيمتها ثلث كراء الدار فأقل(٢)، ويجوز استثناء ثلث الثمرة(٣)، وتعاقل المرأة الرجل إلى الثلث(٤).
٣ - الفرق ٤٥ من فروق الدمشقي: الوطء في الحيض لا يحل المطلقة ثلاثاً، وهو يوجب المهر والحد(٥).
٤ - الفرق ٥٤ من فروق الدمشقي: إذا قال لامرأته: أنت طالق رأس الشهر وقع الطلاق في الحال، وإذا قال لأمته أنت حرة رأس الشهر، وقف العتق إلى أجله(٦).
٥ - الفرق ٦٥ من فروق الدمشقي: المدبر يعتق من الثلث(٧)، وأم الولد تعتق من رأس المال(٨).
(١) انظر المعونة ٢ / ١٠٢٠.
(٢) انظر المعونة ١١٣٦/٢.
(٣) انظر المعونة ١٠١٤/٢.
(٤) انظر المعونة ١٣٣٦/٢.
(٥) انظر شرح الرسالة ق ٩٢/أ، ٩٣/ب، وانظر ما يأتي عن الفرق ١٠٦.
(٦) انظر المعونة ١٤٥٠/٣.
(٧) الإشراف ٩٩٦/٢، المعونة ١٤٨١/٣.
(٨) المعونة ١٤٩٢/٣، وذكر الفرق بين العتق بالفعل والعتق بالوطء في المعونة ١٤٤٧/٣، ١٤٤٨.