بفروق الدمشقي في بعض الفروق، التي وردت في فروق القاضي نفسه. انظر مثلاً الحطاب في قوله(١): ((إذا باع العبد بغير إذن سيده، أو اشترى، فللسيد رده وإجازته، وإن لم يرد ذلك حتى أعتقه مضى، نص عليه الشيخ أبو الفضل الدمشقي، تلميذ القاضي عبد الوهاب في كتاب الفروق له))، وهذا الفرق موجود في الفرق ٧٣ من فروق القاضي عبد الوهاب.
ب - المقارنة بين كتب القاضي عبد الوهاب والفروق، التي تميز بها كتاب الدمشقي عن فروق القاضي عبد الوهاب، تؤكد وحدة المؤلف، لا تعدده، فكثير من الفروق غير الموجودة بالمخطوطة، والموجودة في فروق الدمشقي توجد في كتب القاضي عبد الوهاب، ومن نماذج ذلك(٢):
١- الفرق ٣٢ من فروق الدمشقي: إذا غصب داراً لم يلزمه رد الغلة(٣)، وإذا غصب غنماً فجز أصوافها لزمه رد ذلك إن كان موجوداً.
(١) مواهب الجليل ٢٤٧/٤.
(٢) عدد هذه النماذج واحد وعشرون نموذجاً، وهي تشكل ثلث الفروق التي لم تذكر في مخطوطة القاضي عبد الوهاب.
(٣) انظر المعونة ١٢١٧/٢.