- وانظر ما نقله المواق (١) بقوله: من فروق عبد الوهاب: قال مالك: إذا شهد شاهد على قتل الخطأ قسم معه، وإذا شهد شاهد على إقراره بالقتل لم يقسم معه، قال عبد الوهاب: وكلا الوجهين شهادة على قتل، قال: والفرق بينهما أن الشاهد على نفس القتل لوث يقسم معه، والإقرار لا يقبل فيه إلا اثنان كسائر الإقرارات، فهذا غير موجود في المخطوطة، لكنه موجود في الدمشقي رقم ٩٥.
- وكذلك ما نقله المواق بقوله (٢): وقال مالك لا يجوز وطء المعتقة إلى أجل، ويجوز وطء المدبرة. قال عبد الوهاب: وكلتاهما معتقة إلى أجل، وهذا غير موجود في المخطوطة، لكنه موجود في فروق الدمشقي رقم ٧٦.
- وأيضاً قوله(٣): ... قال مالك: ولا يجوز وطء المكاتبة. وهذا غير موجود في المخطوطة، لكنه موجود في الدمشقي رقم ٧٤.
أ _ ومما يدل على وجود تداخل بين كتابي التلميذ والشيخ، واعتبارهما شيئاً واحداً، ما يلاحظ من أن بعض العلماء يستشهد
(١) التاج والإكليل ٧١/٦.
(٢) التاج والإكليل ٣٣٢/٦.
(٣) التاج والإكليل ٣٣٢/٦.